. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) [الشرح] وَهُمَا لَفْظَانِ يَكُونُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا مَوْضُوعًا لِمَعْنًى، وَالثَّانِي يَتْبَعُهُ وَلَا يُفْرَدُ وَيَكُونُ عَلَى زِنَةِ الْأُولَى، نَحْوَ عَطْشَانَ نَطْشَانَ وَخَرَابٍ [يَبَابٍ] . وَقِيلَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْضُوعٌ لِذَلِكَ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّ الثَّانِيَ لَا يُفْرَدُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَرَادِفَيْنِ: أَمَّا الْحَدُّ وَالْمَحْدُودُ ; فَلِأَنَّ مَفْهُومَ الْمَحْدُودِ مُغَايِرٌ لِمَفْهُومِ الْحَدِّ ; لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمَحْدُودِ: الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ. وَمَفْهُومَ الْحَدِّ: أَجْزَاؤُهَا، فَلَا يَكُونَانِ مُتَرَادِفَيْنِ ; لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مُتَّحِدٌ. أَمَّا التَّابِعُ وَالْمَتْبُوعُ، فَلِأَنَّ التَّابِعَ نَحْوُ نَطْشَانَ لَا يَنْفَرِدُ بِالذِّكْرِ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ يَنْفَرِدُ بِالذِّكْرِ. [وقوع كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ] ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَقَعُ كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ أَمْ لَا؟ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَقَعُ كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَقَامَ الْآخَرِ فِي التَّرْكِيبِ ; لِأَنَّ مَعْنَى كُلٍّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ بِعَيْنِهِ مَعْنَى الْآخَرِ بِالضَّرُورَةِ. وَالْمَعْنَى لَمَّا صَحَّ أَنْ يُضَمَّ إِلَى مَعْنًى حِينَ مَا يَكُونُ مَدْلُولًا لِأَحَدِ اللَّفْظَيْنِ،
[ ١ / ١٨٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) [الشرح] لَا بُدَّ وَأَنْ تَبْقَى تِلْكَ الصِّحَّةُ حَالَ كَوْنِهِ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ الثَّانِي، وَلَا حَجْرَ، أَيْ وَلَا مَانِعَ فِي التَّرْكِيبِ ; لِأَنَّ صِحَّةَ الضَّمِّ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعْنَى، لَا اللَّفْظِ. ش - هَذَا دَلِيلُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ صِحَّةِ وُقُوعِ أَحَدِ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ. تَوْجِيهُهُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ أَنْ يَقَعَ كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ، لَصَحَّ وُقُوعُ أَحَدِ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ مُرَادِفِهِ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى، فَيَصِحُّ " خِدَائِي أَكْبَرُ ". وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ. وَالْمُلَازَمَةُ وَانْتِفَاءُ التَّالِي كِلَاهُمَا ظَاهِرَانِ. ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي وَالْتِزَامِهِ صِحَّةَ " خِدَائِي أَكْبَرُ ". وَثَانِيًا بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مِنْ لُغَةٍ وَبَيْنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مِنْ لُغَتَيْنِ. فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ إِذَا كَانَا مِنْ لُغَةٍ ; لِعَدَمِ الْمَانِعِ، وَهُوَ اخْتِلَاطُ اللُّغَتَيْنِ الْمُسْتَلْزِمُ لِضَمِّ مُهْمَلٍ إِلَى مُسْتَعْمَلٍ بِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنَ اللُّغَتَيْنِ ; فَإِنَّ لَفْظَ إِحْدَى اللُّغَتَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُخْرَى مُهْمَلٌ.
[ ١ / ١٨١ ]