لنا: أنه خطاب الشارع.
قالوا: انتفاء الحرج، وهو قبل الشرع).
أقول: الإباحة حكم شرعي خلافًا لبعض المعتزلة، فإنهم يقولون:
[ ٢ / ٨٣ ]
المباح ما لا حرج في فعله وتركه، وذلك ثابت قبل الشرع.
ونحن ننكر ذلك ونقول: الإباحة خطاب الشارع بالتخيير، فالنزاع لفظي؛ لأنها إن فسرت بإذن الشارع، كانت حكمًا شرعيًا، وإن فسرت بانتفاء الحرج، كانت حكمًا عقليًا.