نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفة.
لم يقل بمفهوم اللقب إلا الدقاق، (٧) والأقسام الأُخَرُ قال بها كثير، منهم مالك والشافعي، فنقول:
اللقب. أصله أن يقع على أسماء الأعلام ومما أجري مجراها لا على أسماء الأجناس، وإذا كان كذلك فاللقب لا إشعار له بعلة الحكم، وسائر أقسام المفهوم لها إشعار بعلة الحكم.
والقاعدة أن عدم عِلةٌ الحكم علة لعدم الحكم، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول، وهذا ظاهر فى الأعلام، فاذا قلت: أكرم زيدًا فلا رائحة له بالتعليل، وكذلك إذا قلت.: زكِّ الغنم، فلا رائحة أيضا في ذلك بالتعليل.
القاعدة الثالثة (٧ م)