في تقرير حصر المبتدأ في الخبر.
العلماء يقولون: قد يكون المبتدأ محصورًا في الخبر وقد لا يكون، والظاهر أن المبتدأ محصور في الخبر مطلقًا. والخبر قد يكون محصولًا في المبتدأ وقد لا يكون.
وبيان ذلك من حيث إن المبتدأ لا بد أن يكون أخص من الخبر أو مساويًا، فإن كان أخص، كقولنا: الانسان حيوان، فقد انحصر فيه ضرورة، وان كان مساويًا كقولنا: الانسان ناطق، فقد انحصر أيضًا، فكما لا يكون الانسان إلا حيوانًا، كذلك لا يكون الإنسان إلا ناطقًا.
_________________
(١) هي موضوع الفرق الثالث والستين من كتاب الفروق: جـ ٢، ص ٤١، وموضوع هذه القاعدة مما يتناوله علماء البلاغة في علم المعاني ويبحثونه في باب القصر وأنواعه، فهي ألصق بعلم البلاغة منه بعلم النحو، وأنسب إليه بهذا المعنى، ولعل المؤلف ذكرها في القواعد النحوية وأدرجها فيه من باب التوسع والتقارب بين علمي البلاغة والنحو باعتبارهما من علوم الآلة والوسائل. والله أعلم.
[ ١ / ٩٣ ]
وأما الخبر، وان كان مساويًا للمبتدأ فقد انحصر أيضًا في المبتدأ كما انحصر المبتدأ فيه، وإن كان أعم فلم ينحصر، فإن الحيوانية تكون في الانسان وفي الفرس (٩٥).
قلت: وقد لا يسلم هذا البحث الذي قاله شهاب الدين ﵀، فإن الأخص الذي هو الانسان مركب من الحيوانية والناطقية، والحيوان دال على الجزء الواحد مما كان في الخاص، والمركب من جزءين لا يحصر في أحد جزءيه ولا يتعقل؛ إلا أنه قد يقال: هذه مغالطة من حيث الخروج عن الأعم والأخص إلى المنفرد والمركب، وما ذكره المؤلف صحيح باعتبار العموم والخصوص.
وقولنا: الانسان ناطق، لا يصح أيضًا، لأن فرض المساواة يمنع أن يكون أحدهما حاصرًا والآخر محصورًا. إذ المعنيان متنافران، ويصدق أيضًا كما قلنا: أن المبتدأ حصر فيه الخبر فيكون الشيء الواحد حاصرًا ومحصورًا.
ثم قال شهاب الدين: ومع ما قلناه، فقد فرق العلماء بين قولنا: زيد قائم، لم يجعلوه للحصر. وبين قولنا: زيد القائم، فجعلوه للحصر، ثم قال:
والجواب عن هذا السؤال أن الحصر حصران: حصر يقتضى نفي النقيض فقط، وحصر يقتضى نفي النقيض والضد والخلاف وما عدا ذلك الوصف على الاطلاق، فهذا الحصر الثاني هو الذي نفاه العلماء عن الخبر إذا كان نكرة. وأما الحصر الأول فلم يتعرضوا له (٩٦).
_________________
(١) علق ابن الشاط على قول القرافي في أول هذا الفرق: إن المبتدأ يجب انحصاره في خبره مطلقًا، كان معرفة أو نكرة، بسبب أن خبر المبتدأ لا يجوز أن يكون أخَصَّ، بل مساويًا أو أعم إلخ. فقال ابن الشاط: ما قاله القرافي هنا من أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر مطلقًا، بمعنى إنه لا يوجد إلا فيه ومعه، ليس بصحيح، بل الصحيح أنه لا يجب ذلك، لا مطلقًا ولا مقيدًا. وقوله: بسبب أن خبر، لمبتدأ لا يجوز أن يكون أخص، بل مساويًا أو أعم، ليس بصحيح أيضًا، بل لا يجوز أن يكون الخبر إلا مساويًا للمبتدأ لا أخص ولا أعم، فإنه إذا أخبر بشيء عن شيء فليس المراد إلا أن الذي هو المبتدأ هو بعينه الخبر. وهو تعليق وتعقيب مهم كسائر تعاليقه في الفروق ﵀، فليتأمل كلامه بإمعان، فإنه دقيق
(٢) في نسخة ح: فلم يتعرض إليه.
[ ١ / ٩٤ ]
وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيد قائم. فزيد منحصر في مفهوم قائم، لا يخرج عنه إلى نقيضه، لكن قولنا: قائم، مطلق في القيام، فهي (أي القضية) موجبة، جزئية، في وقت واحد، فنقيضها إنما هو السالبة الدائمة، وهو أن لا يكون زيد قائمًا دائمًا لا في الماضى ولا في الحال ولا في الاستقبال. ومعلوم أن هذا النقيض منفى إذا صدق قولنا: زيد قائم في وقت، وكذلك جميع الاخبار التى هي نكرات، الحصر فها ثابت بحسب النقيض لا بحسب غيره. وإذا صدق المقيّد صدق المطلق، ولم يخالف الدليل العقلي على هذا. ولا يلزم من عدم الاتصاف بالنقيض عدم الاتصاف بالضد، والخلاف بالحصر في النكرات باعتبار النقيض لا باعتبار غيره (٩٧)
قلت: هذا التقرير غير بين، فهو - أولا - جعل التناقض محققًا من حيث الخبر وحده، وهو لا يتعقل. فحقيقة التناقض اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، على وجهة تقتضى لذاتها صدق إحداهما وكذب الأخرى. ثم إنه لا يحتاج إلى شيء مما ذكر لعدم صحة انحصار المبتدأ في الخبر؛ قال دائما. وقد مضى مع دليله البرهاني (٩٨) والله أعلم.
قليت: ظهر لي بعد كتب الاعتراض سقوطُهُ، وأنه غير وارد ولا بد.
قال شهاب الدين: وأما غير النكرة، فأذكر فيه مسائل توضحه.
المسألة الأولى:
قوله ﵇ في الصلاة: "تحريمها التكبير، وتحليلها: التسليم" (٩٩)، استدل به العلماء على انحصار سبب تحريمها في التكبير، وسبب
_________________
(١) في ح: ولا يلزم عدم الاتصاف بالنقيض عدم الاتصاف بالضد والخلاف بالحصر في النكرات. فالحصر في النكرات باعتبار النقيض لا باعتبار غيره. فليتأمل.
(٢) في نسخة ح: وقد مضى على دليله الواهي. فليتأمل وليصحح.
(٣) أخرجه أئمة السنة الاعلام: أحمد بن حنبل وًا بو داود والترمذى عن علي ﵁.
[ ١ / ٩٥ ]
تحليلها في التسليم. فلا يدخل الصلاة حتَّى يحرم عليه جميع ما تحرمه الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج من الصلاة ويحل من تلك الأشياء التى ارتبط إليها إلا بالتسليم، قامت الألف واللام في الخبر مقام إلا إذا تقدمها النفي (١٠٠).
ثم المراد بالتكبر، المشروع في أول الصلاة، وبالسلام، المشروع آخرها عند تمامها، فلا يدخل في هذا، السلام الذي هو في أثنائها على وجه السهو. ولهذا نقول: من اتفق له ذلك فلا يحتاج إلى تكبير، بل بقي ذلك التكبير لم ينحل منه، والقول بأنه يعيد التكبير مشكل، إذ الذي يعيد، يلزمه أن يعيد الصلاة، وحيث لم تبطل الصلاة لم يبطل ذلك التكبير. فعلى هذا، القولُ بإعادة التكبير حيئنذ مشكل، والأظهر خلافه.
المسألة الثانية:
قوله - ﷺ -: "ذكاة الجنين، ذكاة أمه" (١٠١)، يقتضى حصر ذكاة الجنين في ذكاة أمه.
قال شهاب الدين هنا: معنى اووم أن ذكاة الجنين تغني عن ذكاة أمه (١٠٢)، وذكاة الجنين هي الذبح الخاص في حلقه، هذه هي الحقيقة العرفية،
_________________
(١) عبارة القرافي هنا أظهر وأوضح، حيث قال: استدل بالحديث العلماء على انحصار سبب تحريمها في التكبر، وسبب تحليلها في التسليم، فلا يدخل (المصلى) في حرماتها إلا بالتكبير، ولا يخرج من حرماتها إلى حلها إلا بالتسليم، فهذا خبر معرف بالألف واللام اقتضى الحصر في التكبير دون نقيضه الذي هو عدم التكبر، وضده الذي هو الهزل واللعب والنوم والجنون، وخلافه الذي هو الخشوع والتعظيم، فأى شيء فعل من هذه الأضداد والخلافات ولم يفعل التكبير يدخل في حرمات الصلاة إلى آخر كلامه هنا. فليرجع إليه من أراد التوسع فيه.
(٢) أخرجه أئمة السنة: أحمد بن حنبل، وأبو داود، والترمذي عن أبي سعيد ﵁. قال العلماء: وهذا ما لم يخرج الجنين من بطن أمه، وفيه حياة مستقرة، وإلا كانت الذكاة فيه واجبة.
(٣) كذا في نسخة ع. وفي نسخة ح: أن ذكاة الجنين تغني عنها ذكاة أمه، وهي نفس العبارة الموجودة عند القرافي في المسألة، وهي أظهر وأوضح من حيث اللفظ والمعنى المراد، وهي نفس العبارة التي أقى بها الفقيه المحقق قاسم بن الشاط الانصاري ﵏ أجمعين. ومما قاله ابن الشاط في ذلك: لم يقل أحد أن عين ذكاة الجنين هي عين ذكاة أمه، ولا يصح أن يقال ذلك، وإنما يقال هذا القول على سبيل المجاز لا غيره، لامتناع أن يكون المتحد متعددا. وقال: إن ما قاله القرافي بأن الاضافة لأدنى ملابسة، وهي حقيقة لغوية، صحيح. وما قاله من الفرق بين الاضافة والاسناد كذلك، لأن الإسناد يلزم فيه مراعاة الفاعل.
[ ١ / ٩٦ ]
فجعل هذه الذكاة هي عين ذكاة أمه إنما يصدق حينئذ على سبيل المجاز، كقولنا:
أبو يوسف، أيو حنيفة (١٠٣)، والأصل عدم المجاز، وهو خلاف الظاهر، فكيف
يقال: إن هذا اللفظ، بوضعه يقتضى أن عين ذكاة الجنين هي ذكاة أمه.
فقال: قلت: سؤال حسن، والجواب عنه يحتاج إلى جودة فكر، فيقول: الاضافة إلى المصادر تصح بأدنى ملابسة، بخلاف الإِسناد إلى الفعل، فيفرق بين ذكيت الجنين، فهذا لا يصدق إلا إذا قطعت منه موضع الذكاة، وذكاة الجنين تصدق بأيسر ملابسة، واحد الطرق (أي طرق الملابسة) إنه جزء من أمه، وأمه قد ذكيت، فهو قد ذكي. فعلى هذا التقدير، ذكاة أمه هي عين ذكاته حقيقة لا مجازًا.
قلت: تطويل، وتهويل. فقوله - ﷺ -: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، المقصود منه تبيين شريعة يَشْرعَها. فالمراد بقوله: ذكاة الجنين، الذكاة: الشرعية المطلولة في الجنين هي الذكاة: التى شرعت لكم، وبيِّنَتَ (١٠٤) في أمه، فلا حاجة للجنين إلى أكثر منها، وقام معنى الحصر الذي ذكره الفقهاء ﵃، ولا حاجة لشيء مِمَّا تقدم.
ثم قال: واعْلَمْ أن هذا الحديث، يُروَى بالرفع في الذكاة الثانية وبالنصب، فتمسكَتْ المالكية والشافعية برواية الرفع، وتمسَّكَ الحنفيةُ في قولهم: يذَكِّى
_________________
(١) هذا تشبيه لأبى يوسف بشيخه الإمام أبى حنيفة النعمان، فهو أكبر تلامذته، أكثرهم فقهًا، وأخذا عنه، حتَّى صار أشبه به في المكانة العلمية والفقهية فكأنه هو أبو حنيفة، فيقال: أبو يوسف أبو حنيفة. وهذا التشبيه والتفسير بهذه الجملة هو من الأمثلة التي يأتي بها النحاة أثناء الكلام على جواز تقدم الخبر على المبتدأ أو على جواز منعه فيما إذا كان كل منهما معرفة أو نكرة، ولم تكن هناك قرينة يتميز بها المبتدأ من الخبر سوى الوضع اللغوى والترتيب الاصلى بجعل المبتدأ في أول الجملة، وقال ابن مالك في ألفيته النحوية: والأصل في الاخبار أن تؤخَّرا وجوَّزوا التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوى الجزآن عرفا ونكرا، ادمَيْ بيان ومثالنا يجوز فيه تقديم الخبر على المبتدأ فيقال: أبو حنيفة أبو يوسف، لانه معلوم أن أبا حنيفة أعظم وأشهر علما ومكانة من أبى يوسف، فأبو يوسف هو المشبه، وأبو حنيفة هو المشبه به، وإن تقدم في اللفظ والنطق.
(٢) ويحتمل ان تكون الكلمة هكذا: "وثبتت في أمّه"
[ ١ / ٩٧ ]
الجنينُ برواية النصب. والتقدير عندهم: ذكاة الجنين أن يُذَكَّى ذكاةً مِثْلَ ذكاةِ أمّه، ويسقُطُ ما قالُوه بإبدآءِ احتمالِ آخر، وهو أن يقال: "بَلْ التقدير" (١٠٥) ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أمه فحُذِفَ حرف الجر، فانتصبَ الذكاةُ على إنه مفعول، كقولنا: دَخلتُ الدار، ويكون المحذوف أقَلَّ مِمَّا قدَّرهُ الحنفي، ويكون في هذا التقديرِ جمْعٌ (١٠٦) بين الروايتيْن.
المسألة الثالثة:
قوله - ﷺ -: "الشفعةُ فيما لم يُقسَم" (١٠٧)، يقتضي حصر الشفعة في الذي هو قابلٌ اللقسمة ولمْ يُقسَم بعْدُ. والخبرُ - هاهنا - ليس معرفةً، بلْ مجرورٌ، وتقدير الخبر؛ الشفعة مُستحَقَّة فيما لم يُقسَمْ.
وكذلك، قوله - ﷺ -: "الأعمال بالنيات" (١٠٨) أيْ، الأعمالُ معتبرة بالنياتِ، فالعملُ بغير نية لا يُعتبَر شَرْعا.
قلت: فإذَنْ، الحصرُ ليس خاصًا بالمعرفة، قد يكون مع المعرفة ومع النكرة مِثْل ما في هذه المسألة.
قلت: والظاهرُ أنه لا حصر في قوله: الشفعة فيما لم يُقْسَم، لأنه لو قَدَّرنا بعدَ هذا القول: الشفعة فيما قسم، الشفعة فيما لا يقبل القسمة، لمَا ناقض الكلام الأولَ ولا الجمع. يخلاف ما إذا قلنا: الأعمال معتبرة بالنيات، والأعمال معتبرة بغر نية، كان في الكلام تنافُرٌ، والله أعلم.
_________________
(١) "بل التقدير" ناقص في نسخة الخزانة الحسنية: خ. ح.
(٢) في ن ح: "ويكون هذا التقديرُ جَمَعَ بين الروايتين: رواية الرفع، ورواية النصب (ايْ بصيغة الفعل الماضى جمعَ، فيتحد المعنى في كلتا النسختين.
(٣) اخرجه الإمام البخاري ﵀ عن جابر ﵁ أن النبي - ﷺ - قضى بالشفعة فيما لم يُقْسَم.
(٤) حديث صحيح مشهور اخرجه ائمة الحديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله وعن سائر الصحابة أجمعين.
[ ١ / ٩٨ ]
المسألة الرابعة:
قوله تعالى: "الحجّ أشهر معلومات" (١٥٩) أي، زمن الحج كذا، وفيه - أيضًا - الحصر، غيرَ أن الحصر هل هو بحَسَبِ الإِجزَاءِ أو بِحَسَب الفضيلة؟ والأولُ، مذهب الشافعي، والثاني مذهب مالك، فمن أحرم قبلَهُ عند مالك أجزأه، بخلاف الشافعي.
قلت: فهذا الحصر - أيضًا - لا مَعَ المعرفة وهو كثر، فَلو قُلتَ: مالُكَ مائَةٌ، وعبيدُكَ عشرُون، لكان المعنَى لا مال لك إلا مِائَةٌ، ولا عبيدَ لَكَ إلا هذه العِدّةُ.
المسألة الخامسة:
قال الغَزَالي: صديقي زيْد، وزيدٌ صديقي، فالأول يقتضى حصر أصدقائك في زيد، فلا تُصادِقُ أنتَ غيرَه، وهو يجوز أن يصادقَ غيرَك، والثاني يقتضي حصره في صداقتك، فلا يجوز أن يصادق غرك، وأنت يجوز أن تصادق غيرَه.
قلت: الأول مسلَّمٌ، والثاني ممنوع.
المسألة السادسة:
قال الإمام فخر الدين في كتابِ الإعجاز له: الالف واللامُ قد ترِد لحصر الثاني في الأول، بخلاف ما تقدم من الحصر، فإنه الأول في الثاني، ومثاله: زيدٌ القائم، أي لا قائم إلا زَيْدٌ.
قلت: الظاهر أن الألفَ واللام ليست هي المفيدةَ لهذا، فإنها لو كانت كذلك لَا طَرَدَ، وهذا باطل كما تقدم من قوله - ﵇ -: "تحريمُها التكبر، وتحليلها التسليم"، وكذلك زيد القائم، إن جاء جوابا لمن قال: ما قامَ إلَّا عَمْرٌ، فهي كما قال، فلو أن قائلا قال: أخبروني مَنْ جمعَ أوصافا كثيرة؟ فقال.
_________________
(١) سورة البقرة: الآية ١٩٧.
[ ١ / ٩٩ ]
زيدٌ القائم، زيدٌ العالم، زيدٌ الشجاعُ، لَمَا أعطانا هذَا أن لا قائم إلَّا زيد، ولا عالمَ إلا زيد، ولا شجاعَ إلا زيد، فإذن ما هُوَ كذلِكَ إلا بالقرينة التى انضمَّتْ إليْها.
المسألة السابعة:
إذا قلتَ: السفَرُ يومَ الجمعة، فُهِم منه الحصرُ في هذا الظرف، وأنه لا يقع في يوم الخميس.
قلت: هذا إذا كان السؤال عن سفر شخص معيَّن مرَّةً واحدةً لا مرات، وأمَّا بِحسب أشخاصٍ فلا حصر، وبحسَبِ مرات من الشخص الواحِدِ فلا حصْر أيضًا. واللهُ أعلمُ. (١١٠)