يرى رجال القانون، أنه عندما يراد تطبيق قاعدة من القواعد القانونية على أحوال الحياة، وما يجدُّ فيها من وقائع، وذلك بإعمال حكمها على الحالات الواقعية التي يصدق عليها الغرض فيها، لا بد قبل ذلك من خطوة لازمة دائمًا لهذا التطبيق وهي: تحديد مدلول تلك القاعدة، لتحديد المعنى المراد منها؛ وذلك هو: التفسير.
وإذن: فالتفسير عندهم: هو تحديد معنى القاعدة القانونية من واقع الألفاظ التي عبّر بها المشرع، وإن شئت قلت: التفسير: هو الاستدلال على الحكم القانوني من نصوص التشريع (^١).