التفسير التشريعي: هو ما يصدر عن المشرع نفيه تفسيرًا لقانون سابق؛ فقد يشور خلاف حول قاعدة قانونية، وقد لا تهتدي بعض المحاكم أو أكثرها إلى ما يدل عليه نص من نصوص التشريع، فتقضي بما يخالف المعنى الذي قصده المشرع، وعندئذ يتدخل المشرع فيفسر النص الذي ثار حوله الخلاف، أو لم تهتدِ إليه بعض جهات القضاء، وبذلك يبين حقيقة مراده وقصده. ويسمى التشريع الذي يصدر لتفسير تشريع سابق "التشريع" أو "القانون التفسيري".
وقد اختلف أمر هذا التفسير عن ذي قبل: ففي القانون الروماني والعصور الوسطى، كان هو الطريق الوحيدة لتفسير النصوص الغامضة، وكان القاضي يوقف الفصل في النزاع المعروض عليه، حتى يتدخل المشرع نفسه، فيصدر تفسيرًا لذلك التشريع الذي لم يدرك القاضي معناه ليطبقه على الواقعة المعروضة.
أما في العصر الحديث: فقد أصبح التفسير التشريعي نادر الوقوع فلم يعد له إلا حظ ضئيل في التفسير، ومرد ذلك إلى تقرير مبدأ فصل السلطات، واقتصار المشرع على إصدار القواعد القانونية والإلزام بها، تاركًا إلى السلطة القضائية مهمة تفسير هذه القواعد، وتطبيقها على الوقائع المختلفة.
ومن أمثلة التفسير التشريعي في مصر: المرسوم بقانون الصادر في ٢ مايو (أيار) سنة ١٩٣٥ بتفسير المرسوم الصادر في ٢ أغسطس (آب) سنة ١٩١٤ الذي قضى بتقرير السعر الإلزامي لأوراق البنكنوت، وبطلان شرط الدفع بالذهب، واعتبار الوفاء بأوراق البنكنوت، كما لو كان حاصلًا بالعملة الذهبية. إذ لم تهتدِ المحاكم إلى التفسير الصحيح لبطلان شرط الدفع بالذهب، فبعض المحاكم قضى بصحته، والبعض الآخر قضى ببطلانه، وذهبت المحاكم المختلطة إلى التفريق بين المعاملات الداخلية فأبطلت الشرط فيها وبين المعاملات الدولية فاعتبرت الشرط فيها صحيحًا، ولذلك
[ ١ / ٩٤ ]
تدخل المشرع المصري لحسم الخلاف فأصدر مرسوم سنة ١٩٣٥ الذي قرر فيه أن البطلان المنصوص عليه في مرسوم ٢ مايو سنة ١٩١٤ لا يقتصر على المعاملات الداخلية، بل يشمل كذلك المعاملات الدولية، فكان مرسوم سنة ١٩٣٥ تفسيرًا لمرسوم سنة ١٩١٤، وهو تفسير تشريعي صادر من السلطة التشريعية نفسها.
ومن أمثلة ذلك أيضًا: القانون السوري رقم ٣ تاريخ ٢٣/ ١١/ ١٩٥٤ المتضمن إضافة فقرة إلى قانون الانتخابات العامة تعتبر: "محسنًا القراءة والكتابة من يحمل شهادة أو مصدقة رسمية تستلزم معرفة القراءة والكتابة، أو من نجح في امتحانات المرشحين، أو استحصل على حكم قضائي من المحكمة المختصة باستيفائه شرائط الترشيح" وقد نصّ القانون المذكور في مادته الثانية صراحة أن نصه هذا تفسيري (^١).