أما الواجب: فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق.
_________________
(١) انظر المستصفى ١/ ٦٥، المحصول ١/ ١/ ١٠٣.
[ ١٦٩ ]
وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب: ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه (١).
وينقسم الفرض قسمين: فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف، كالصلاة، والصيام، وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم كالصلاة على الجنائز، وطلب العلم، والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أُثِموا (٢).
وأما المندوب: فهو المتطوع، وهو على درجات أعلاها السنة، ودونها المستحب، وهو الفضيلة ودونها النافلة، وقد يقال نافلة في المندوب على الأعيان وهو الآكد، كالوتر والفجر، وصلاة العيدين، وقد يكون على الكفاية كالآذان والإقامة، وبما يفعل بالأموات من المندوبات.
وأما الحرام: فهو المُحرَّم والممنوع، والمحظور، والمعصية، والسيئة، والذنب، والإثم (٣)، وهو على درجتين: صغائر وكبائر وقد يقال فيه مكروه (٤).
وأما المكروه: فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام، وقد تخف.
وأما المباح: فهو الحلال والجائز (٥) وقد يعبر عنه بلا جناح، ولا حرج، ولا إثم ولا بأس.