وهي ستة: اثنان متقابلان وهما: الأداء والقضاء، واثنان متقابلان وهما: الصحة والفساد، واثنان متقابلان وهما: الرخصة والعزيمة.
_________________
(١) انظر المحصول ١/ ٢/ ٢٦٦، والأحكام للآمدي ١/ ٧٦.
(٢) انظر المستصفى ١/ ٨٣، والأحكام ١/ ١١٤.
(٣) انظر المستصفى ١/ ٨٤، روضة الناظر ١/ ١٣٩.
(٤) انظر المحصول ١/ ٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
[ ١٧١ ]
- فأما الأداء: فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا.
- والقضاء: إيقاعها بعد وقتها المعين لها شرعًا.
واختلف هل وجوب القضاء بالأمر الأول أو بامر جديد؟ (١).
والعبادات على ثلاث أقسام: منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يوصف بها كالنوافل، ومنها ما يوصف بالأداء وحده.
- وأما الصحة: فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند الفقهاء. وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم (٢)، والصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب (٣).
- والفساد نقيض الصحة: وتكون في العبادات وفي العقود كالبيع والنكاح، وهو أعم من البطلان، لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات، وقيل هما مترادفان وهو يوجب الإعادة في الواجب، وعدم ترتيب المقصود في العقود (٤).
- وأما الرخصة: فهي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر الميتة، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر.
- والعزيمة: هي ما لزم العباد من فعل أو ترك (٥).