وهي ثلاثة: وجود السبب، ووجود الشرط، وانتفاء المانع (٤).
- أما السبب: فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه لذاته كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم.
- وأما الشرط: فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالصحة والإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحًا مقيمًا ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان.
- وأما المانع: فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام.
_________________
(١) انظر المستصفى ١/ ٥٥.
(٢) انظر شرح الكوكب المنير ص ١٠٣.
(٣) انظر البرهان ١/ ٩٩ - ١٠١، المستصفى ١/ ٦٣ - ٦٥، والأحكام للآمدي ١/ ٦٩ - ٧٢.
(٤) انظر الأحكام للآمدي ١/ ٩٠ - ١٠٠؛ شرح الكوكب المنير ص ١٣٤.
[ ١٧٣ ]
فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه، وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرز مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها.