وهو اتفاق العُلماء على حكم شرعي وهو حجة عند جمهور الأمة خلافًا للخوارج والروافض، وإجماع كل عصر حجة لا يشترط الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع (٨)، ولا يشترط انقراض العصر خلافًا لقوم.
_________________
(١) انظر المحصول ١/ ٣/ ٥٦١.
(٢) انظر المحصول ١/ ٣/ ٤٦٠، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧.
(٣) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٢٧٢؛ المحصول ١/ ٣/ ٥١٩.
(٤) انظر المحصول ٣/ ١/ ٤٩٥، ٤٩٨، الأحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧.
(٥) انظر المحصول ١/ ٣/ ٤٩٥.
(٦) انظر المحصول ١/ ٣/ ٤٧٩ - ٤٨٦.
(٧) انظر المحصول ١/ ٣/ ٢٨٢ - ٤٨٦.
(٨) انظر المحصول ٢/ ١/ ٢٧٨، والأحكام للآمدي ١/ ٦٧.
[ ١٨٣ ]
وقال داود الظاهري: إجماع غير الصحابة ليس بحجة، ولا يعتبر إجماع العوام خلافًا للقاضي أبي بكر. والمعتبر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من غير أهله ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون لا المقلدون.