نقل الخبر على نوعين: متواتر، ونقل أحاد.
- فأما التواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب قال فخر الدين بن الخطيب: "إنَّ عددهم غير محصور خلافًا لمن حصرهم في اثنتي عشر أو في أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو غير ذلك والأربعة ليست منه عند الجمهور (٢) وعلى أنه قد قال ابن حزم: "إن نقل الاثنين العدلين يوجب العلم".
والتواتر يفيد العلم بشرطين:
أحدهما: أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين.
والآخر: أن يكون مستندًا إلى أمر معلوم بالحس تحرزًا من الظنون ومن المعلوم بالنظر (٣).