- الأولى: مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب، أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة (٥).
- المسألة الثانية: يتدرج العبيد في خطاب الناس (٦)، ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل (٧).
- المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد.
- المسألة الرابعة: إذا خص العام، بقي حجة بعد التخصيص.
- المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء فمذهب مالك: أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة.