إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الكراهة، وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة (٥).
فروع:
- الأول: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافًا للقاضي أبي بكر فيهما وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي (٦).
- الثاني والثالث: يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد.
- الرابع: الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلها، والنهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه.
_________________
(١) انظر البرهان ١/ ٢٦٣، الأحكام للآمدي ٢/ ٤٠.
(٢) انظر المستصفى ٢/ ١٢ - ١٣، والبرهان ١/ ٢٥٥، وروضة الناظر ٢/ ٩٣.
(٣) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٣٠، المستصفى ٢/ ٩ - ١٠، البرهان ١/ ٢٣١ - ٢٣٣.
(٤) انظر المحصول ١/ ٢/ ١٦٢، والبرهان ١/ ٢٢٤.
(٥) انظر المحصول ١/ ٢/ ٤٦٩.
(٦) انظر المحصول ١/ ٤٨٦/٢.
[ ١٦٦ ]