أما التخصيص: فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه، وتحرزنا بهذا القيد من النسخ، لأنه بحد تقرر الحكم الأول.
- وأما المخصصات للعموم فضربان: متصلة، ومنفصلة.
فالمتصلة: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية (٤).
والمنفصلة: العقل، والحس، ومنطوق الكتاب والسنة، ومفهومهما، وفعل النبي -ﷺ-، وإقراره، والإجماع (٥)، والقياس على خلاف فيه (٦) كل هذه تخصص الكتاب والسنة.
_________________
(١) انظر المحصول ١/ ٢/ ٥٢٣ - ٥٩٥، وروضة الناظر ٢/ ١٢٣ - ١٢٥.
(٢) انظر المحصول ١/ ٢/ ٦٣١.
(٣) انظر منتهى السول ص ١١١.
(٤) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ١٢٠، وشرح الكوكب المنير ٣٩١/ ٤١٣.
(٥) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ١٤٣ و١٤٦ و١٤٨ و١٥٢، وشرح الكوكب المنير ٣٩٠ و٤١٣/ ٤١٦.
(٦) انظر المحصول ١/ ٣/ ١٤٨ - ١٥٠، الاحكام للآمدي ٢/ ١٥٩.
[ ١٥٨ ]
ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافًا للشافعي (١)، ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف ذلك (٢)، ولا مخالفة راويه له (٣) ولا عطفه على خاص، ولا عطف خاص عليه (٤).