وهي ثمانية منها ما يشترط في الأصل والفرع:
- الأول: أن يكون حكم الأصل شرعيًا.
- الثاني: أن يثبت بدليل شرعي.
- الثالث: أن يكون ثابتًا غير منسوخ.
_________________
(١) انظر المستصفى ٢/ ٢٢٨، والأحكام للآمدي ٣/ ٥، والمحصول ٢/ ٢/ ٩.
(٢) انظر البرهان ٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦.
(٣) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٤٤٦ - ٤٤٩.
(٤) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٤٧١.
[ ١٨٥ ]
- الرابع: أن يكون متفقًا عليه عند جميع العلماء أو عند الخصمين.
- الخامس: أن لا يكون الأصل فرعًا لأصل آخر، وفي هذا خلاف.
- السادس: أن لا يخرج الأصل عن باب القياس كالتعبدات من عدد ركعات الصلاة ومقادير الحدود وشبه ذلك، وما اختص به النبي -ﷺ- من الأحكام.
- السابع: أن يكون الوصف الجامع موجودًا في الفرع كما هو في الأصل.
- الثامن: أن لا يكون الفرع منصوصًا فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص (١).