عام أريد به العموم نحو: كل مسكر حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله -ﷺ- في الذهب والحرير: "هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" (٨) وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: الآية ٢]، فإنه يراد به غير المحصن، وخاص أريد به العموم كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: الآية ٢٣] فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها (٩).
_________________
(١) انظر البرهان ١/ ٣٧٢، والمستصفى ٢/ ٦٠ - ٦١، والأحكام للآمدي ٢/ ٨٣ - ٨٧.
(٢) انظر المحصول ١/ ٣/ ١٩٨.
(٣) انظر المحصول ١/ ٣/ ١٩١ - ١٩٥، والعدة ٢/ ٥٧٩ - ٥٨٣.
(٤) انظر الأحكام للآمدي ٢/ ٩٩، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠٥.
(٥) انظر المستصفى ٢/ ٣٦، البرهان ١/ ٣٤٨، والأحكام للآمدي ٢/ ٧٢ - ٧٦.
(٦) انظر المستصفى ٢/ ٧٧ - ٧٨، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠١.
(٧) انظر المستصفى ٢/ ٧٩ - ٨٠، وروضة الناظر ٢/ ١٤٨.
(٨) أخرجه الترمذي في سننه ٤/ ٢١٧، والنسائي ٨/ ١٦٠ - ١٦١، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٩٤ و٤٠٧.
(٩) انظر شرح الكوكب المنير ص ٣٦٠.
[ ١٥٩ ]