إذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعًا نحو: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: الآية ٣١].
_________________
(١) أخرجه أبو داود ٤/ ٨٥، والترمذي ٤/ ٢٩٢، وابن ماجه ٢/ ١١٢٤.
[ ١٦٤ ]
إذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعًا نحو: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: الآية ٣١].
_________________
(١) أخرجه أبو داود ٤/ ٨٥، والترمذي ٤/ ٢٩٢، وابن ماجه ٢/ ١١٢٤.
[ ١٦٤ ]