الأول: إذا ثبت حكم في حقه -ﷺ- ثبت في حق أمته إلا أن يدل دليل على تخصيص ذلك به (٢).
الثاني: يقع بفعله -ﷺ- جميع أنواع البيان من بيان المجمل، وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ.
الثالث: إذا تعارض قوله -ﷺ- وفعله، فاختلف هل يرجح القول أو الفعل والأرجح ترجيح القول لأنه يدل بصيغته، وهذا إذا لم يعلم التاريخ فإن علم نسخ المتأخر المتقدم (٣).
- وأما إقراره -ﷺ- فهو أن يسمع شيئًا فلا ينكره أو يرى فعلًا فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه (٤)، وأما ما فعل في زمانه فلم ينكره، فإن كان مما لا يجوز في العادة أن يخفي عليه فهو كإقراره، وإن كان مما يجوز أن يخفي عليه فلا حجة فيه.