- الأول: يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر الثاني.
- الثاني: إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خلافًا للظاهرية (١).
- الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع ويسمى الإجماع السكوتي وقيل هو حجة وليس بإجماع.
- الرابع: يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس (٢).
- الخامس: إذا نقل الإجماع بأخبار الآحاد فقيل هو حجة وقيل لا (٣).