الْمَذْهَب: الْمُتَعَيّن لَهَا المَاء.
عِنْدهم: بِكُل طَاهِر مَائِع مزيل.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿وأنزلنا من السَّمَاء مَاء طهُورا﴾ . وَقَالَ ﵇ لأسماء،
[ ١ / ١٣١ ]
" اغسليه بِالْمَاءِ ". نَص على المَاء، وَلَو ادعينا إِجْمَاع الصَّحَابَة على الِاقْتِصَار على أَن المَاء طهُور بِوَجْه.
لَهُم: .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
طَهَارَة ترَاد بهَا الصَّلَاة فَلم يقم فِيهَا غير المَاء مقَامه، كطهارة الْحَدث ذَلِك؛ لِأَن الطّهُورِيَّة صفة زَائِدَة على الطَّهَارَة، وَلَا تطلق إِلَّا على المَاء حَقِيقَة.
لَهُم:
مَائِع طَاهِر مزيل للعين فيصلح لإِزَالَة النَّجَاسَة كَالْمَاءِ، وَلَوْلَا أَنه مزيل مَا اقْتصر عَلَيْهِ فِي غسل طيب الْمحرم.
[ ١ / ١٣٢ ]
مَالك: ق.
أَحْمد: يكره الْوضُوء وَالْغسْل بِمَاء زَمْزَم وَبِمَا سخن بِنَجَاسَة. ق.
التكملة:
لنا ثَلَاثَة مآخذ، إِمَّا أَن ندعي بَقَاء عين النَّجَاسَة، وَالشَّاهِد قَوْله ﵇: " ثمَّ الطخيه بزعفران واللون لَا يبْقى دون الملون " وَفِي المَاء قُوَّة شَرْعِيَّة تحيله طَاهِرا، أَو ندعي أَن المَاء ينجس بملاقاة النَّجَاسَة وَالشَّرْع جعله طهُورا، ونستدل على ذَلِك بِأَن الْمُنْفَصِل جُزْء من الْمُتَّصِل، والمنفصل نجس فَكَذَا الْمُتَّصِل، وَالثَّالِث أَن الثَّوْب صَار نجسا حكما، وَالْمَاء يزِيل هَذِه النَّجَاسَة، ونعتذر عَن الْخمر المخللة بِأَنَّهَا استحالت بِنَفسِهَا
[ ١ / ١٣٣ ]
وَيفرق بَين المحترمة وَغَيرهَا؛ لِأَن المحترمة غير نَجِسَة، وَالْمَسْأَلَة لَازِمَة لَهُم أَيْضا من جِهَة طَهَارَة الغسالة.
وَالصَّحِيح أَن طَهَارَة الْخلّ رخصَة وهم يدعونَ أَن الْخلّ مزيل كَالْمَاءِ، وَلَا يسلمُونَ أَن الطَّاهِر يصير نجسا، إِذْ الْأَعْيَان لَا تنْقَلب، وَأما إِذا شاع النَّجس فِي الطَّاهِر اجْتنب الْجَمِيع، كَمَا لَو اخْتلطت أُخْته بأجنبيات، وَلَو كَانَ كَمَا ذكرُوا لجَاز الْغسْل بِهِ وأزال الْحَدث، وَتبقى على الْمُحدث نَجَاسَة، ونعتذر عَن طيب الْمحرم بِأَن الْقَصْد إِزَالَته وَلَو بمائع نجس.
[ ١ / ١٣٤ ]
فارغة
[ ١ / ١٣٥ ]