الْمَذْهَب: لَا يضم أَحدهمَا إِلَى الآخر إِلَّا فِي كَمَال النّصاب.
عِنْدهم: يضم بالأجزاء وبالقيمة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا .
لَهُم: .
[ ٢ / ٤٨ ]
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
مالان مُخْتَلفا الْجِنْس فَلَا يضم أَحدهمَا إِلَى الآخر فِي الزَّكَاة كالماشية. دَلِيل اخْتِلَاف الْجِنْس الِاسْم والحقيقة وَكَون الرِّبَا لَا يحرم بَينهمَا.
لَهُم:
النقدان فِي الزَّكَاة فِي حكم مَال وَاحِد بِضَم أَحدهمَا إِلَى الآخر كالصحاح والمكسرة والمعز والضأن، لِأَن الزَّكَاة وَجَبت فِي المَال بِصفة النَّمَاء والنماء فِي النَّقْدَيْنِ بِصفة الثمنية وَاحِد (وَحَال النَّقْدَيْنِ أَحدهمَا بِالْآخرِ بَدَلا لَا قيمَة) .
مَالك: تضم بالأجزاء.
أَحْمد: ق.
[ ٢ / ٤٩ ]
التكملة:
حَاصِل الْمَسْأَلَة زَكَاة الْمَوَاشِي زَكَاة عين بِالْإِجْمَاع، وَزَكَاة التِّجَارَة زَكَاة معنى وَقِيمَة بِالْإِجْمَاع، والنقدان دائران بَينهمَا فَمن حَيْثُ أَن النَّقْد لَا يزِيد بِنَفسِهِ كَمَا تزيد السَّائِمَة بل بِقِيمَتِه وماليته فَهُوَ كعروض التِّجَارَة، وَلذَلِك ألحقهُ أَبُو حنيفَة بعروض التِّجَارَة وَمن حَيْثُ أَنه يعْتَبر فِيهِ ملك الْعين فَحسب، وَيَنْقَطِع الْحول بِزَوَال الْملك عَنهُ ألحقناه بِزَكَاة الْعين، وَالَّذِي يدل على الْفرق بَين النَّقْدَيْنِ وَمَال التِّجَارَة أَن عرُوض التِّجَارَة تقوم مُفْردَة وَلَا يقوم الذَّهَب إِلَّا مَعَ وجود الْفضة وَلَا الْفضة إِلَّا مَعَ وجود الذَّهَب، وكونهما يجب فيهمَا ربع الْعشْر لَا يدل على الِاتِّفَاق فِي الْجِنْس بِدَلِيل المعشرات فَإِنَّهَا تتفق فِي الْعشْر وَنصف الْعشْر وَلَيْسَت جِنْسا وَاحِدًا.
[ ٢ / ٥٠ ]
فارغة
[ ٢ / ٥١ ]