: الطَّهَارَة الْكَامِلَة قبل لبس الْخُف (كح):
الْمَذْهَب: شَرط لصِحَّة الْمسْح.
عِنْدهم: لَا تشْتَرط للبس بل للْحَدَث.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى أَبُو بكرَة الْخَبَر إِذا تطهر وَلبس خفيه، فاستدلالنا بِالشّرطِ، لَا بِمَفْهُوم الْخطاب؛ لِأَن (إِذا) كلمة شَرط وَمُطلق الطَّهَارَة ينْصَرف إِلَى جَمِيعهَا، لَا إِلَى بَعْضهَا.
لَهُم:
روى عَن النَّبِي ﵇ أَنه أرخص أَن يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام بليالهن، والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، وَأطلق.
[ ١ / ٢٤٣ ]
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
كَمَال الطَّهَارَة شَرط الْمسْح، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يعْتَبر ليُصَلِّي، أَو ليلبس وَلَا يُقَال يعْتَبر ليُصَلِّي؛ لِأَن الصَّلَاة تستباح بِالْمَسْحِ، وَالْحَدَث يَتَخَلَّل ذَلِك بَقِي أَن يعْتَبر صِحَة اللّبْس.
لَهُم:
الْوضُوء للوضاءة والنظافة، وَلَيْسَ فِي الْمسْح ذَلِك إِلَّا أَن الشَّرْع أَقَامَ الْخُف مقَام الرجل فَمنع الْخُف سريان الْحَدث إِلَيْهَا فَلَا يخْتَلف لبسه بالأحوال وَلِهَذَا جعل ابْتِدَاء الْمدَّة من حِين الْحَدث؛ لِأَن الْآن تحققت الْحَاجة.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.
التكملة:
قَالَ مشايخهم: دوَام اللّبْس بِمَثَابَة ابْتِدَائه، الدَّلِيل عَلَيْهِ الْبر والحنث، فَإِنَّهُ لَو حلف لَا لبس الْخُف وَهُوَ لابس حنث إِن استدام فَإِذا لبس وتطهر، فَكَأَنَّهُ
[ ١ / ٢٤٤ ]
لبس بعد التَّطْهِير يلْزمهُم على هَذَا أَن من تطهر وَلبس خفيه، ثمَّ أحدث لَا يجوز لَهُ الْمسْح، حَيْثُ اسْتِدَامَة اللّبْس كابتدائه فَكَأَنَّهُ قد ابْتَدَأَ اللّبْس بعد الْحَدث، وَلَا يستبعد نزع الْخُف ولبسه، فَإِن الْمحرم إِذا كَانَ فِي يَده صيد ثمَّ تحلل لَا يجوز لَهُ أَن يملكهُ حَتَّى يُرْسِلهُ، ثمَّ يعود لأَخذه، وللشرع تعبدات لَا تعقل، ونرى هَذَا فِي تَصَرُّفَات كَثِيرَة، فَإِن الْحَاكِم إِذا تعدى ولَايَته قيد شبر وَسمع بَيِّنَة ثمَّ عَاد إِلَى بَلَده لزمَه إِعَادَة السماع، وَالْمَقْصُود من الشَّهَادَة إِعَادَة الْفَهم، وَذَلِكَ لَا يخْتَلف بالأمكنة وَلَا نسلم أَن الْخُف يمْنَع من تلبس الْحَدث بِالرجلِ، فَإِن الْحَدث يَتَجَدَّد من الْبَاطِن ثمَّ الْحَدث لَا يَزُول عَن الْقدَم، بِدَلِيل مَا لَو انخرق الْخُف، أَو انْقَضتْ الْمدَّة بِأَن الْحَدث من ذَات الْمُحدث، وَالْمسح رخصَة، فالطهارة عندنَا شَرط اللّبْس فتتقدم عَلَيْهِ، وَعِنْدهم ترَاد حَتَّى إِذا أحدث بعد اللّبْس وَالطَّهَارَة لم يسر الْحَدث إِلَى الرجل.
[ ١ / ٢٤٥ ]
فارغة
[ ١ / ٢٤٦ ]