الْمَذْهَب: طَاهِر وَفِي غَيره ثَلَاثَة أوجه.
عِنْدهم: نجس.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ ﵇ عَن الْمَنِيّ يُصِيب الثَّوْب: " إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة البصاق والمخاط، امسحه بِخرقَة أَو أمطه بإذخرة "، قَالَت عَائِشَة: كنت أفرك الْمَنِيّ من ثَوْبه ﵇ وَهُوَ يُصَلِّي.
لَهُم:
رأى النَّبِي ﵇ عمارا يغسل ثَوْبه من النخامة فَقَالَ: " إِنَّمَا يغسل الثَّوْب من خَمْسَة: الْغَائِط، وَالْبَوْل، والقيء، وَالدَّم، والمني ". قَالَ لعَائِشَة: " إِذا رَأَيْت الْمَنِيّ رطبا فاغسليه، أَو يَابسا فافركيه ".
[ ١ / ١٨٨ ]
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
متولد من أصل طَاهِر ليصير مثل الأَصْل، فَلَا يصير نجسا كالبيض وَاللَّبن، وَالْعَفو عَن غسله آيَة طَهَارَته.
لَهُم:
خَارج ينْقض الطَّهَارَة، فَكَانَ نجسا كالبول والمذي، بل أولى فَإِنَّهُ ينْقض الطَّهَارَة الْكُبْرَى.
مَالك: نجس.
أَحْمد: ق.
التكملة:
يفرقون بَين الْمَنِيّ وَاللَّبن بِأَن الْمَنِيّ نَاقض للطَّهَارَة، ويعتذرون من الْبيض بِكَوْن جنته نقية، ويزعمون أَن الِاقْتِصَار على فرك الْمَنِيّ رخصَة، وَمن أصلهم أَن النَّجَاسَة كَيفَ كَانَت طهر الْمحل ويلحقون الْمَنِيّ بالعلقة الْجَواب: أما الْأَخْبَار فضعيفة، ويلزمهم مَا اعتذروا عَنهُ، ونمنع نَجَاسَة الْعلقَة على قَول، ونقول: الْمَنِيّ أصل الْآدَمِيّ فَكَانَ طَاهِرا كالتراب، وتأثيره أَن
[ ١ / ١٨٩ ]
هَذِه تكرمة للآدمي. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَقَد كرمنا بني آدم﴾ وتنجيس مَا يخلق مِنْهُ يضاد التكرمة، وتبني هَذِه الْمَسْأَلَة من جانبهم على أَن الْحَدث نَجَاسَة حكمِيَّة تتَعَلَّق بِخَارِج نجس، فَحَيْثُ وَجَبت دلّ على خُرُوج النَّجس، ونقول على خبرهم يجوز أَن يجمع بَين أَشْيَاء فِي الذّكر، وَيخْتَلف حكمهَا، كَمَا نهى عَن كسب الْحجام، وحلوان الكاهن، وَمهر الْبَغي وَكسب الْحجام مَكْرُوه وقسيماه محرمان، وَإِن سلمنَا نَجَاسَة الْعلقَة، فَلِأَنَّهَا مَجْهُولَة فِي الرَّحِم فَرُبمَا صَارَت دَمًا فَكَأَنَّهَا نَجَاسَة مجاورة للنطفة.
[ ١ / ١٩٠ ]
فارغة
[ ١ / ١٩١ ]
لوحة ١٥ من المخطوطة أ:
أورد فِي مَسْأَلَة الْأَوَانِي إِذا كَانَ أَحدهمَا (بولا ومنعنا فَهَل إِذا منع الْمُسْتَدلّ) النَّقْض يَنْقَطِع السَّائِل؟ قيل: يَنْقَطِع، وَالصَّحِيح أَنه لَا يَنْقَطِع، وَلَيْسَ لَهُ أَن ينصب دَلِيلا فِي مَحل الْمَنْع؛ لِأَن منصبه يُنَافِي منصب الِاسْتِدْلَال، (وَلَو فسح للسَّائِل فِي إِقَامَة دَلِيل على مَسْأَلَة النَّقْض زَالَ ضَابِط النّظر) .
وَمن قَوْلنَا فِي سُؤْر السبَاع أوضح وَمَا نقُوله لَا يحسن مِنْهُم الِاحْتِجَاج بِهِ لأَنهم لَا يقدرُونَ بالقلتين، وَالْخَبَر إِذا ورد حِكَايَة حَال لَا عُمُوم لَهُ، وَكَذَا إِذا كَانَ مَفْهُوم خطاب (على رَأْي) وَالنَّبِيّ ﵇ بنى فِي الْخَبَر على الْغَالِب، وَأَنه ورد تردها السبَاع وتبول، فَبنى على ذَلِك، (وَاعْلَم) أَن شَرط الِاجْتِهَاد أَن يكون للإمارة مجَال فِي الْمُجْتَهد فِيهِ، وَلَا يجوز فِي تَمْيِيز الْمحرم وَالْميتَة عَن الذّكر والأجنبية، وَيَنْبَغِي أَن يتَأَكَّد باستصحاب حَال وَيكون مَعَ الْعَجز عَن الْيَقِين، وَلَا يكون على شاطئ نهر،
[ ١ / ١٩٢ ]
وَقيل يجوز، فَإِن لم تلح عَلامَة صب المَاء وَتيَمّم فَإِن تيَمّم قبل صب المَاء قضى.
وَمَسْأَلَة سُؤْر السبَاع يلْحقهَا أَن سُؤْر الْهِرَّة طَاهِر، فَإِن أكلت نجسا وولغت فِي مَاء قَلِيل فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه يفرق فِي الثَّالِث بَين الولوغ فِي الْحَال، أَو بعد غيبَة مُحْتَملَة للولوغ فِي مَاء كثير، وَالْأَحْسَن تَعْمِيم الْعُضْو (للْحَاجة وأدب الاستطابة ستر الْعَوْرَة وصرفها عَن النيرين وَلَا يَبُول فِي الْحُجْرَة وَلَا تَحت الشّجر المثمر، وَلَا يجلس فِي متحدث النَّاس ويعتمد على يسراه فِي الْجُلُوس وَلَا يستصحب مَا عَلَيْهِ اسْم الله تَعَالَى، وَيقدم يسراه دَاخِلا وَبِالْعَكْسِ ويستبرئ من الْبَوْل بالنحنحة ويستنجي بِكُل طَاهِر جامد منق غير مطعوم لَا حُرْمَة لَهُ غير مُتَّصِل بحيوان، وَيقف مَعَ الإنقاء وَالْعدَد والإيثار مُسْتَحبّ، وَلَا يسْتَعْمل يَمِينه فِي مس فرجه، ويمر كل حجر على جَمِيع الْموضع فِي أحسن الرأيين.
وَالْأَفْضَل أَن يجمع بَين المَاء وَالْحجر، بذلك مدح أهل قبَاء، وَإِذا اخْتلف اجْتِهَاد رجلَيْنِ فِي إناءين تَوَضَّأ كل مِنْهُمَا بِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَيْهِ،
[ ١ / ١٩٣ ]
وَلَا يأتم بِصَاحِبِهِ) .
وولوغ الْكَلْب يغسل مِنْهُ الْإِنَاء سبعا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وعرقه وَسَائِر أَجْزَائِهِ كلعابه، وَفِي إِلْحَاق الْخِنْزِير بِهِ فِي غسل الْإِنَاء كَذَلِك قَولَانِ، وَالْأَظْهَر أَنه لَا يقوم الأشنان والصابون مقَام التُّرَاب، وَلَا غسلة ثامنة، إِذا غسل الْإِنَاء عَن ولوغ الْكَلْب فترشش من المَاء على ثوب قيل: يغسل الثَّوْب مرّة، وَقيل: بِعَدَد المرات الَّتِي بقيت.
إِذا ولغَ كلبان فَهَل لَهما حكم كلب وَاحِد فِي الْغسْل فِيهِ خلاف، وَالظَّاهِر أَنَّهُمَا بِمَثَابَة (كلب وَاحِد) يلْحق بِمَسْأَلَة الاستطابة إِن كَانَ فِي الصَّحرَاء خمر من الأَرْض فَهِيَ كالبنيان، (وَإِن كَانَ الْبُنيان) فضاء بِغَيْر حَائِل فَهُوَ كالصحراء، (وَاعْلَم أَن الْعَوْرَة مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة، وَالركبَة والسرة ليستا مِنْهَا، عِنْد الْحَنَفِيّ الرّكْبَة عَورَة) .
[ ١ / ١٩٤ ]