[ ١ / ١٢٥ ]
فارغة
[ ١ / ١٢٦ ]
لوحة ١٢:
الطَّهَارَة وَمَا تتأدى بِهِ عرفا شرعا، وَيَنْبَنِي على هَذَا مسَائِل مِنْهَا: إِزَالَة النَّجَاسَة، وَالْمَاء الْمُتَغَيّر، وَالنِّيَّة، وَالتَّرْتِيب، وَلَا ننكر أَن لَفْظَة طَاهِر وطهور كَانَتَا معروفتين عِنْد الْعَرَب فقد جَاءَ: ملاح التثني ريقهن طهُور.
لَكِن لما نقلت إِلَى الِاسْتِعْمَال الشَّرْعِيّ وَظهر التَّعَبُّد فِيهَا (بِحَيْثُ نجس) الْخمر وطهر الْخلّ، وَخرج الْأَذَى من مَكَان وَغسل أَو مسح غَيره وقفنا فِي الطَّهَارَة وَأَحْوَالهَا على قانون الشَّرْع والتوقيف، وَاعْلَم أَن الْأَحْكَام لَيست أوصافا للْحَال، بل تعلق خطاب الشَّرْع بِأَفْعَال الْمُكَلّفين وَلَا حكم قبل الشَّرْع، وَلَا حسن وَلَا قَبِيح، وَلَيْسَ لِلْعَقْلِ مجَال فِي ذَلِك، بل لَهُ التَّصَرُّف فِي جَوَاز الجائزات واستحالة المستحيلات وَهِي مَسْأَلَة خلافية، وَلَا
[ ١ / ١٢٧ ]
نقر بمشهورات تُوصَف بالقبح وَالْحسن كالعدل وَالظُّلم والصدق وَالْكذب، فَلَيْسَ فِي ذَلِك مَا حسن أَو قبح لذاته، كَمَا تُوصَف النَّار بالحرارة، وَلَو كَانَ كَذَلِك (لما اخْتلفت النَّحْل) والعادات، فَإِن الصدْق فِي الدّلَالَة على عورات الأصدقاء وَمُقَاتِل الْأَنْبِيَاء قَبِيح، وَالْكذب فِي إصْلَاح ذَات بَين حسن، وَلَوْلَا الشَّرَائِع والتمدن والعوائد مَا علق بخاطرك حسن وَلَا قبح، وَقد يبْعَث على الرَّحْمَة رقة غريزية وَلَا تطرد فِي الْغَيْر كالجازر لَا يرق لذبيحته رقة غَيره، وَقد وجدنَا الْخلق الْوَاحِد مَحْمُودًا مذموما، وَقد وصف الحقد شَاعِر فَقَالَ:
(وَمَا الحقد إِلَّا توأم الشُّكْر فِي الْفَتى وَبَعض السجايا ينتسبن إِلَى بعض)
(إِذا الأَرْض أدَّت ريع مَا أَنْت باذر من الْبذر فِيهَا فَهِيَ ناهيك من أَرض)
[ ١ / ١٢٨ ]
وحث آخر على الْبُخْل فَقَالَ ومدح:
(إِذا الْمَرْء لم يُوجب عَلَيْك عطاؤه صَنِيعَة قربى أَو خَلِيل توافقه)
(منعت وَبَعض الْمَنْع قهر وَقُوَّة وَلم يفتلذك المَال إِلَّا حقائقه)
وَاعْلَم أَن الطّهُور هُوَ المَاء الْمُطلق بِأَصْل خلقته، وَيكرهُ مشمسه طِبًّا.
وَأول الْكثير مِنْهُ القلتان وقدرها ث بالسلامي، وَهَذَا (الْقدر) لَا يُوصف بِالنَّجَاسَةِ، وَإِن ظَهرت فِيهِ حَتَّى يتَغَيَّر بعض أَوْصَافه الطّعْم، أَو اللَّوْن أَو الرّيح، وَاعْلَم أَن الْخصم يَدعِي كَون الطَّاهِر لَا يصير نجسا لَكِن إِذا قاربه النَّجس أخرجه من أَن يتَقرَّب بِهِ إِلَى المعبود، وَالطَّهَارَة تزيل هَذَا الْمَعْنى وَالْمُنَاسِب الْإِزَالَة فَمَا حصلت بِهِ (الْإِزَالَة) ناسب التَّطْهِير فَالْمَعْنى الْمَعْقُول أَن التلوث بِالنَّجَاسَةِ يخرج المتلوث عَن أَن
[ ١ / ١٢٩ ]
يتَقرَّب بِهِ إِلَى المعبود، لَكِن هَذَا الْمَعْنى الْمَعْقُول يصحب معنى تعبديا ذَلِك الْمَعْنى، أما فِي إِزَالَة النَّجَاسَة، فكون المَاء لَا يَتَنَجَّس بالملاقاة، وَأما فِي الْحَدث فَغسل الْأَعْضَاء الْأَرْبَعَة، فَإِذا عدى الْمَعْنى الْمَعْقُول تعدى مَعَه مَا يلْزمه من الْمَعْنى غير الْمَعْقُول وَصَارَ كَمَا أَن تَحْرِيم التَّفَاضُل فِي الْأَشْيَاء السِّتَّة مَعْقُول وَإِسْقَاط الْجَوْدَة غير مَعْقُول، فَإِذا تعدى إِلَى غَيرهَا تعدى الْمَعْقُول ولازمه.
[ ١ / ١٣٠ ]