لغة: التقدير والتسوية.
اصطلاحا: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما.
* أركانه:
أركان القياس أربعة: الأصل، والحكم، والفرع، والعلة.
(١) الأصل
* تعريفه:
المراد بالأصل عند الجمهور هو المحل الذي ثبت له الحكم نصا، وعند بعضٍ
الحكم هو الأصل.
(٢) لحكم
* تعريفه:
الحكم هو الأثر الثابت بالخطاب من وجوب، أو تحريم، أو ندب، أو كراهة، أو إباحة.
* شروطه:
١ - أن يكون الحكم شرعيًا.
[ ٣٩ ]
٢ - أن لا يكون منسوخًا.
٣ - أن لا يكون معدولًا عن سنن القياس.
٤ - أن يكون ثابتًا بالكتاب أو السنة.