لا يجوز فيما ثبت قطعًا وضرورة من أمور الدين لكل من العامي والمجتهد على
الأرجح في الأصول.
وأما الفروع الفقهية فالصحيح فيها أنَّ على المجتهد الاجتهاد وعلى العامي
السؤال.
[ ٥١ ]
لا يجوز فيما ثبت قطعًا وضرورة من أمور الدين لكل من العامي والمجتهد على
الأرجح في الأصول.
وأما الفروع الفقهية فالصحيح فيها أنَّ على المجتهد الاجتهاد وعلى العامي
السؤال.
[ ٥١ ]