ولصحة الاحتجاج بالمصلحة شروط منها:
١ - أن تكون المصلحة كلية، كأن تكون حاصلة لأكثر الناس.
٢ - أن يتحقق معها دفع المضرة، أوجلب المنفعة.
٣ - أن لا تكون مصادمة لأصل من أصول الشرع.
ولصحة الاحتجاج بالمصلحة شروط منها:
١ - أن تكون المصلحة كلية، كأن تكون حاصلة لأكثر الناس.
٢ - أن يتحقق معها دفع المضرة، أوجلب المنفعة.
٣ - أن لا تكون مصادمة لأصل من أصول الشرع.