* تعريفه:
هو ما فيه طَلَب فعل شيءٍ ويكون بالأمر، أوطلب تركه وهو بالنهي.
* أقسامه:
هو على ستة أقسام عند الحنفية، وعلى أربعة عند الجمهور:
١ - الفرض، وهو ما ثبت بدليل قطعيِّ الثبوت والدلالة مع الشدة والجزم في الطلب.
٢ - الواجب:
وهو ما ثبت بدليل قطعى دلالة وظني ثبوتًا، أو ظني دلالةً وقطعي ثبوتًا مع الشدة والجزم في الطلب.
وها مترادفان عند الجمهور.
٣ - المندوب:
وهو المطلوب فِعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقاَّ.
[ ٢٧ ]
٤ - الحرام:
هو ما ثبت بدليل فطعي دلالةً وثبوتًا مع الشدة في المنع وهو في مقابلة الفرض من المأمورات عند الحنفية.