هو ما ثبث بدليل قطعى ثبوتًا ظنيٍّ دلالة، أوقطعيٍّ دلالة ظني ثبوتًا مع الشدة في المنع، وهو في مقابلة الواجب في المأموات عند الحنفية.
وهما - أي الحرام والمكروه التحريمي - مترادفان عند الجمهور.
٦ - المكروه التنزيهي:
هو ما طلب الشارع الكَفَّ والامتناع عنه من غير جزم.
وهو مقابل المندوب عند الجميع.
(٢) الحكم التخييري
* تعريفه:
ما أذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن بذم أو مدح على فاعله أو تاركه، وهو المباح عندهم.
(٣) الحكم الوضعي
* تعريفه:
هو خطاب الله تعالى الوارد لجعل الشيء سببًا للحكم، أو شرطًا، أو ركنًا، أو علة له، أو علامة عليه.
وزاد بعض أهل الأصول كونه صحيحًا أو باطلًا، عزيمة أو رخصة، أداء، أو قضاءً، أو إعادة.
* أقسامه:
١ - السبب: وهوكل وصف جعل الشارع وجوده علامةً على وجود الحكم،
[ ٢٨ ]
وانتفاءه علامة على انتفاء الحكم، كأوقات الصلوات الخمس.
٢ - الشرط: وهو كل وصف يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، كالوضوء للصلاة مثلًا.
٣ - المانع: وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه كالقتل - لحرمان الِإرث، والحيض لمنع الصلاة.
٤ - الركن: وهو ما يتم به الشيء ويكون داخلًا في ماهيته، كالقيام والركوع، والسجود في الصلاة.
٥ - العلة: وهي عند الحنفية ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.
واشترطوا في كونها علة حقيقية:
- أن تكون علة اسمًا، بأن تكون في الشرع موضوعة لموجَبها.
- أن تكون علة معنى، بأن تكون مؤثرة في إثبات الحكم.
- أن تكون علة حكمًا، بأن يثبت الحكم بوجودها متصلًا بها من غير تراخ
كالبيع والنكاح والعتاق ونحوها.
وعند الجمهور هو الوصف المعرِّف أو الباعث أو الموجب للحكم على حسب
اختلاف تعبيرهم.
٦ - العلامة: وهي ما يكون علمًا على وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوب الحكم أو وجوده.
٧ - العزيمة: لغة: القصد المؤكد.
واصطلاحًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح.
٨ - الرخصة: لغة: السهولة واليسر.
اصطلاحًا: تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم
الأصلي.
٩ - الصحة: لغة: عبارة عن السلامة وعدم الاختلال.
واصطلاحًا: كون الفعل موافقًا للشرع على وجه يصح الاعتداد به في العبادات،
[ ٢٩ ]
والنفوذ في المعاملات.
١٠ - البطلان، أو الفماد:
عند الجمهور: الفساد يرادف البطلان، فهما في العبادات عبارة عن عدم الاعتداد بها، وفي المعاملات عبارة عن عدم النفوذ.
وعند الحنفية: الباطل: ما لا يكون مشروعًا لا بأصله، ولا بوصفه.
والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه.
١١ - الأداء: ما فعِل في وقته المقدُّر له شرعًا.
١٢ - الإعادة: ما فعل ثانيًا في وقت الأداء لخلل وقع فيه أولًا.
وهذا نوع من الأداء.
١٣ - القضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق وجوبه.
[ ٣٠ ]