صورة ذلك في أماكن:
من ذلك ما رواه ابن منصور قلت: إذا قال إن اشتريته فهو حر؟ قال: إن أجبن عنه بعض الجبن.
وقال أبو داود: قلت: عبد دفع إلى حر مالا فقال اشترني من سيدي؟ قال: إذا قال اشترني بهذه الألف أجبن عنه.
أبو طالب: قلت: من يسب أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: أجبن عنه لكن أضربه نكالا.
[ ١٤٦ ]
وجملة المذهب أنه إذا قال: أجبن عنه فإنه إذن بأنه مذهب وأنه ضعيف لا يقوي القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد، ومع ذلك فكل ما أجاب به ها هنا وغيره بمثل ما ذكرناه عنه فإنك تجد البيان عنه فيه كافيا، وفي العتق وشراء الحر للعبد بمال العبد وغير ذلك، فكل عنه فيه البيان، وقد ذكرناه في تضاعيف الكتاب فإن وجدت ولا جواب البيان فإن مؤذن بالتوقف عن غير قطع فإننا نجري الجواب إنه يؤذن بترك القطع لا غير ذلك وبالله التوفيق.
[ ١٤٧ ]