قال الحسن بن حامد ﵀: وذلك عندي توسعة على السائل وترك الضيق عليه، فإن فعله أو تركه لم يكن حرجا وهو الأشبه عندي بظاهر المذهب.
صورة ذلك ما قاله صالح قلت لأبي يقول بين السجدتين: رب اغفر لي؟ قال: إن شاء. قلت: تقول أنت؟ قال: نعم. قلت لأبي: هل يرش على القبر الماء؟ قال: إن شاء وفعلوه. ومثله في المستحاضة إن شاءت
[ ١٢٩ ]
توضأت لكل صلاة، وإن شاءت اغتسلت، وإن شاءت جمعت بين الصلاتين. ونظائر هذا كلها ورد بلفظ الرد على مشيئته فذلك إذن بالمسامحة والتوسعة وإن ترك ذلك أصلا فلا شيء عليه.
وقال الحربي في كتابه إن ذلك واجب في مسألة الذكر بين السجدتين.
والقائل بهذا يجد الجواب من أبي عبد الله برد المشيئة إليه أنه اسم للإيجاب، وأصلهم في ذلك أنه بمثابة جوابه أحب إلي. وقد يستدل في هذا بأن لفظ المشيئة لا يؤذن بالتخيير. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر﴾. قالوا: وهذا ليس بعلم للتخيير بل ذلك حتم وقطع للفرض، وهذا فلا وجه له. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ظاهر ونظر. فالظاهر الأمر من موجبات الأسماء في التنزيل ألا
[ ١٣٠ ]
ترى إلى قوله تعالى: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾. وقوله تعالى: ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه﴾. ونظائر ذلك تكثر كل مستقر فيه موجبات التخيير، لا أنه قطع على الحتم والتغليط.
ومن السنة ما رواه ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: من حلف فقال إن شاء الله، إن شاء مضى وإن شاء رجع ولم يحنث، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما.
ومن أدل الأشياء ما قد ثبت أن لفظ المشيئة حدها في الكلام المضاد في لغة العرب التخيير ألا ترى أنه قال إن شئت فادخل الدار، وإن شئت، فكل ذلك توسعة في الأمر. ومن ذلك أيضا لو قال أنت طالق إن شئت، لكان هذا توسعة برد المشيئة إليها. ومن ذلك إذا قال لعبد أنت حر إذا شئت، كل ذلك توسعة في الأحكام. فإذا ثبت هذا علمت أن ما ذكرناه فيما ينقل عنه بلفظ المشيئة أنه للتوسعة لا غير ذلك.
[ ١٣١ ]
وأما الجواب عن الذي قالوه من أن لفظ المشيئة كالاستحباب فذلك لا تأثير له، إذ لفظ المشيئة لا يثبت الأمر، ولفظ المحبة يثبت الأمر.
جواب ثان - هو أن لفظ المشيئة رد الفعل إلى السائل، وليس كذلك الجواب بالأخف لأنه إذن بالفعل من حيث الأمر.
وأما الجواب عن الذي قالوه من الله الآية من قوله تعالى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ فذلك لنا إذ ظاهر هذه الآية أوجبت الزجر والردع والتفريع لأنها واردة إذنا بالفعل ألا ترى إلى ما هو منوط من قوله ﷿: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها﴾. وهو إفزاع وإرهاب وارتداه عن الكفر.
جواب ثالث - وهو إنا نقول ليس وإن كان في الآية ذكر مشيئة مما يوجب إذنا بالإباحة، إذ لا وجه لجواز ما علق بمشيئته، والخطاب إذا ورد فإنه محمول على ما قصد به، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾. ظاهره التخيير المقصود بذلك الزجر والتفريع فإحدى الموجب عنا على مقصودها، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما وبالله التوفيق.
[ ١٣٢ ]