قال الحسن بن حامد: فأخبرنا عن المروذي أنه سئل عن العراة؟ قال: فيه اختلاف إلا أن إمامهم يقوم وسطهم، وعاب على من قال يقعد الإمام. قال: وكان هذا يدل على أن اختياره أن يصلي العريان قائما حيث قال: يقوم الإمام وسطهم.
قال: قال الأثرم: قلت لإبي عبد الله: السجود؟ قال: السجود لا بد منه. قال: فبيّن أبو عبد الله أنه لا يأخذ بقول من قال: يصلون قعودا.
قال الأثرم: حجة أبي عبد الله في هذا أصل الفرض القيام، وقول النبي ﷺ: من استطاع أن يصلي قائما فلا يصلي جالسا.
[ ٤٧ ]
ونقل عن أبي داود في قطيفة صبي ينام فيها فتقع في بئر؟ قال: تُنزح. يريد إن كان يبول فيها.
وحمله هذا من أصحاب أبي عبد الله اجتراءًا بأنه جائز أن ينسب المذهب من حيث الاستدلال لمعاني كلامه وفائدته وأجوبته، ويكون ذلك بمثابة جوابه نصا. وبالله التوفيق.
[ ٤٨ ]