"تعريفه:
لُغَةً: كُلُّ شيءٍ يُتوصلُ بهِ إلى غيرِهِ.
واصطلاحًا: الأمرُ الَّذي جعلَ الشَّرعُ وجودَهُ علامةً على وجودِ الحُكمِ، وعدَمَهُ علامةً على عدَمِ الحُكمِ.
فإذا كانَ السَّببُ معقولَ المعنى يُدرِكُ العقلُ مناسبَتَهُ للحُكمِ سُمِّي ب (العلَّة) كما يُسمَّى (السَّببُ)، مثلُ: الإسكَارِ علَّةٌ لتحريمِ الخمْرِ.
وإذا كانَ السَّببُ غيرَ معقولَ المعنى، بأنْ خفِيَ علَى العقلِ أنْ يُدركَ مُناسبَتَهُ للحُكمِ، فيُقتصرُ على تسميتهِ (سببًا) ولا يُسمَّى (علَّةً)، مثلُ: دخولِ الوقتِ سببٌ لوجوبِ الصَّلاةِ.
فائدةُ هذا التَّفصيلِ:
ما سُمِّي (علَّةً) صحَّ فيه القياسُ، وما لمْ يُسمَّ (علَّةً) امتنعَ فيهِ القياسُ.
ومِمَّا يُساعدُ على معرفةِ كونِ الشَّيءِ سببًا: إضافَةُ الحُكمِ إليهِ، تقولُ مثلًا: (صلاَةُ المغربِ، وصومُ الشَّهرِ، وحدُّ الشُّربِ، وكفَّارةُ اليمينِ)،
[ ٥٣ ]
فالمغربُ والشَّهرُ والشُّربُ واليمينُ أسبابٌ لما أُضيفَتْ إليه من الأحكامِ.
"تقسيمه:
ينقسمُ (السَّببُ) باعتبارِ من سبَّبه إلى قسمينِ:
١ـ ما جعلتْهُ الشَّريعةُ سببًا ابتداءً من غيرِ أن يكونَ للمكلَّفِ فعلٌ فيه.
من أمثلتهِ:
[١] زوالُ الشَّمسِ لوجوبِ صلاةِ الظُّهرِ، قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] .
[٢] دُخولُ الشَّهر لوُجوبِ صومِ رمضانَ، قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] .
[٣] الاضطِرارُ لجوازِ أكلِ الميتَةِ، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] .
[٤] المرضُ لإباحةِ الفِطرِ، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] .
٢ـ ما سببُهُ المكلَّفُ فرتَّبَتِ الشَّريعة الآثارَ على وجودِهِ.
من أمثلتِهِ:
[ ٥٤ ]
[١] السَّفرُ لإباحةِ الفِطرِ، قال تعالى في الآية المتقدمة: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ .
[٢] الزِّنَا لإقامةِ الحدِّ، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] .
[٣] الرِّدَّة لإباحةِ دَمِ المرتدِّ، قال النَّبيّ - ﷺ -: «من بدَّل دينَهُ فاقْتُلوهُ» [أخرجه البُخاريُّ] .
[٤] الإهداءُ لمِلكِ المُهدَى إليهِ للهديَّة، والبيعُ لِملكِ المشتري للسِّلعةِ، والتَّصدُّقُ لملكِ المُتصدَّقُ عليه للصَّدقَةِ، فهذهِ وشِبهُهَا أسبابٌ لنقلِ ملكيَّةِ الشَّيءِ لمن صارتْ إليهِ، ويكونُ بها حُرَّ التَّصرُّفِ فيها.