"وهوَ (المَقيسُ)، وهو الواقعةُ الَّتي لم يرِدْ نصٌّ بحُكمهَا، ويُرادُ إلحاقُها بالأصلِ، كالإجارةِ في المثالِ السَّابقِ.
ومن شرْطِهِ:
[ ١٧٣ ]
أن لا يُباينَ موضُوعُهُ موضوعَ الأصلِ.
وذلكَ كقياسِ (البيعِ) على (النكاحِ)، فإنَّه لا يصحُّ لاختلافِ موضوعِهمَا، فإنَّ البيعَ مبنيٌّ على المُكايسَةِ والمُشاحَّةِ، والنِّكاحَ مبنيٌّ على المُكارمَةِ والمُساهَلَةِ.