الأصل لغة: هو الأساس (^٢)، وقيل عبارة عما يُفتَقَر إليه، ولا يَفتَقِر هو إلى غيره (^٣).
_________________
(١) إحكام الفصول للباجي (١٧٠)، والواضح لابن عقيل (١/ ١٥).
(٢) موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ١٨٧).
(٣) التعريفات للجرجاني (١/ ٢٨).
[ ١ / ٣٢ ]
واصطلاحًا: ما يُبنَى عليه غيره، ولا يُبنَى هو على غيره (^١).
وقيل: ما له فرع (^٢). ويطلق الأصل أيضًا على معاني كثيرة منها:
١ - الدليل: يقال الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].
٢ - القاعدة: يقال: الأصل في الأشياء الإباحة.
٣ - الأصل قد يطلق على المقيس عليه، وهو أحد أركان القياس.
٤ - الأصل بمعنى الراجح، تقول الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز.
٥ - الأصل بمعنى المستصحب، تقول الأصل في الأشياء الإباحة والأصل براءة الذمة.
الفقه لغة: الفهم (^٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٧٨].
واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة
_________________
(١) الورقات للجويني (١)، والتعريفات للجرجاني (١/ ٢٨).
(٢) مختصر التحرير (١٤).
(٣) لسان العرب لابن منظور (١١/ ٢١٠).
[ ١ / ٣٣ ]
التفصيلية (^١).