١ - أن يكون الحد أو التعريف جامعًا لأفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره فيه.
٢ - أن يكون الحد بلفظ أو ألفاظ لها معنى واحد راجح عند السامع، فلا يصح الحد بلفظ مشترك أو مجمل.
٣ - أن يكون الحد واضحًا جليًّا في ألفاظه، معلوم الابتداء والانتهاء، لا إبهام ولا لبس فيه.
٤ - أن يكون الحد بألفاظ قصيرة، فالأصل في التعاريف أن تصان عن الإسهاب.
٥ - أن يكون الحد خاليًا من الألفاظ الغريبة على السامع (^٢).
_________________
(١) إحكام الفصول للباجي (١٧٠)، والواضح لابن عقيل (١/ ١٥).
(٢) الواضح لابن عقيل (١/ ١٦، ١٧)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (٨).
[ ١ / ١٦١ ]
والشيء يعرف لغة، واصطلاحًا، وقد يعرف بالمثال، أو الثمرة، أو الضد، فهي أقسام خمسة.
الدليل لغة: هو المرشد إلى المطلوب.
واصطلاحًا: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
وهو قسمان: دليل نقلي، ودليل عقلي.
العلم: لغة مأخوذ من علمتُ الشيء وعلمتُ به، والمراد به: عرفته على ما هو به، ومصدره علمته علمًا، وهو: عرفانه (^١).
العلم اصطلاحًا: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا (^٢).
وقيل: معرفة المعلوم (^٣).