جازف القرافي عليه الرحمة والمغفرة على ادعاء الإجماع في بعض المسائل، وحكى الاتفاق عليها سواء في مسائل العقائد أو الأصول أو الفروع، ولو أنه قال: لا أعلم فيها خلافًا لكان أولى، فما يدريه لعلهم اختلفوا ولم يطلع على اختلافهم.
ومن الأمثلة على ذلك:
(١) في العقائد. أ - قال: «فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعًا، ولذلك انعقد الإجماع على أن أمواتهم في النار يعذبون على كفرهم» . مع أن بعض أهل العلم جعلهم من أهل الفترة (٥) .
_________________
(١) انظر: ص ٢٥٩، هامش (٣) من القسم التحقيقي.
(٢) ذكره في: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٠٨، وانظر: كشف الخفاء، والإلباس للعجلوني ٢ / ٣٢٣.
(٣) انظر: ص ٤٢٣، هامش (٣) من القسم التحقيقي.
(٤) انظر: ص ٢٢٥، هامش (٤) من القسم التحقيقي.
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٩، هامش (٨) .
[ ١ / ١٦١ ]
ب - حكى الاتفاق على تخطئة الاجتهاد في مسائل أصول الدين. لكن دعوى الاتفاق محل نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد المخطيء في المسائل العلمية (١) .
جـ - قال: «ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعًا» ودعوى الإجماع منقوضة بما ذكره بنفسه في كتابه الفروق (٢ / ١٤٩ - ١٥١) (٢) .
(
٢) وفي الأصول. أ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن): «يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعًا» (٣) . أما مسألة نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر فالإجماع فيهما مسلَّم، وأما مسألة نسخ الآحاد بالكتاب فالمصنف نفسه قرَّر فيها خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فليست مسألة إجماعية (٤) .
ب - تابع القرافي الإمام الرازي والآمدي في حكايتهما الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى. لكن قال ابن السبكي عن ادعاء هذا الاتفاق بأنه ليس بجيد، وتعجب منه الزركشي (٥) .
جـ - حكى الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم، وحكاية الاتفاق منقوضة بمذهب أكثر المالكية وغيرهم (٦) .
(٣) في الفروع واللغة. أ - قال: «وإن المسكرات حرام في جميع الملل، وإن وقع الخلاف في اليسير الذي لا يسكر، ففي الإسلام هو حرام، وفي الشرائع المتقدمة حلال. أما القدر المسكر فحرام إجماعًا من الملل» . لكن من العلماء من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة (٧) .
_________________
(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٦٨ هامش (٥) .
(٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٧٢ هامش (٣) .
(٣) انظر: متن المؤلف فقط ص ٨٢ - ٨٣ من القسم التحقيقي.
(٤) انظر: هامش (٥) ص ٨٣. وانظر: ص ٨٧ من القسم التحقيقي.
(٥) انظر المسألة في: القسم التحقيقي ص ٩٨، هامش (٢) .
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨١ هامش (٥) .
(٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٢٨، هامش (٤) .
[ ١ / ١٦٢ ]
ب - نقل الإجماع على ثبوت المجاز. ومعلوم أن في ثبوت المجاز خلافًا عريضًا قديمًا وحديثًا (١) .