إن وجد اتفاق من قد اجتهد في أي عصر كان أو أي بلدْ
بعد وفاة أحمد المرضي بشأن حكم حادث شرعي
فذاك إجماع وهوْ يعلو على كل مخالف له عند الملا
[ ٤٣ ]
وقوله: ﴿وَمَنْ﴾ إلى ﴿مَصِيرًا﴾ فانطر تجد فيه لذا ظهيرا
ثم الجميع لازم تقريره وقيل خلف الشفع لا يضيره
وهو نوعان فنوع عملي إدراكه بالنقل كالصوم جلي
ثانيهما نظري قد نسب وهو ما عن اجتهاد قد جلب
مستخرجًا من قاطع المدلول يكون أو يكون عن مقبول
وذا في الأصل ممكن حصوله لكنما العادة قد تحيله
لكون من تفقهوا قد كثروا وفي البلاد كلها تبعثروا
[ ٤٤ ]
إلا الصحاب قبل أن تشتتوا فإن ذا في شأنهم قد يثبت