الحكم ذو التكليف عند من سبق بفعل من كُلِّفه قد اعتلق
من حيثما طلب منه أو أذن فيه له وبالشريعة اقترن
والحكم في الوضع معلق بما رتبه عليه فاطر السما
من شرط أو من سبب أو مانع بذا يلوح الفرق عند السامع
وربما يكون فعلًا كالسفر أو لا كوقت للفرائض يقر
فإن يكن من فعله به أمر كالطهر واستقبال قبلة شمر
[ ٢٨ ]
وإن يكن من غير فعله سقط طلبه عنه لدى من قد ضبط
والفعل بالحكمين ذو اتصاف أي باعتبارين ذوي خلاف
مثل الوضو فقد أتى من جهة الوضع للصلاة شرط صحة
وباعتبار قدرة المكلف خطاب تكليف يكون فاعرف