صيغة الأمر أن تجي للطلب فحملها على الوجوب ما أبي
إلا إذا قرينة أو الدليل دلا لصرفها فذا هو السبيل
ككونها تهكّمًا تخييرا تسوية تهديدًا أو تسخيرا
لا تقتضي فورًا ولا تكرارا على الأصح عند من تمارى
[ ٤٨ ]
ومرة للامتثال بالضرو رة اقتضاها الأمر فيما ذكروا
وتقتضي النهي عن الأضداد عند امتثال أمرها المراد
وتقتضي إيجاب ما لا يحصل إلا له الواجب في ما نقلوا