ما فعل النبي على وجه القرب من عان أو غيرها قد استحب
فيه لنا به تأس من مضى دون دليل باختصاصه قضى
وفعله المخصوص منه بالقرب فهو إما واجب أو مستحب
وبالدليل يقع الترجيح فانهض لترجيح فذا صحيح
وكل ما عليه واظب النبي بأرجحية على الغير حبي
[ ٧٧ ]
وكل ما تركه من صوري عبادة فليس قربة ذري
وكل ما فعله للخلقة فليس قربة لغير الهيئة