ومطلق على الذي قد قيدا يجب حمله إذا ما اتحدا
في الحكم والسبب باتفاق مثاله قول القدير الباقي
في ذكر من بالفوز قد تحلى ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾
فإنه لمطلق الذكر عرف لكنه بقيد تكبير صرف
[ ٦٩ ]
إذ الحديث فيه قيد المطلق هنا بتكبير لإحرام المقي (١) م
فسبب كالحكم فيهما اتحد القصد للصلاة مع فكر الأحدْ
أما إذا ما اتفقا في الحكم قط فذا محل الخلف عند من فرط
مثاله الظهار فيه جردا محرر من قيد إيمان حدى (٢)
في قتل مومن بلا تعمد زيدا على المال الذي به ودي
فقال قوم مطلق بقيد بالقيد في نظيره اللذ يوجد
_________________
(١) أي المصلي يقيمون الصلاة.
(٢) مصدر حدي حدى أي: لزم.
[ ٧٠ ]
نصًا وقال آخرون قيسا ونجل ثابت يقول ليسا
لمطلق حمل على قيد وجب لو فيهما اتحد حكم والسبب
وحيثما اختلاف حكم قد ورد فحمل مطلق على ذاك انفقد
فالصوم والإطعام في الظهار عن سبب متحد المساري
والصوم واجب التتابع يرى ولا كذا الإطعام عند من قرا
أما إذا ما اختلفا معًا فلا يحمله عليه كل العقلا
وذا كقطع لازم بسرقة وغسل أيد في الوضو بقبلة
[ ٧١ ]