في العموم والخصوص والمساواة
أي في النسبة بين المفهومين الكليين باعتبار تصادقهما في الخارج فليس المراد من العموم والخصوص هنا ما يراد به عند أهل الأصول لأن مراد أهل الأصول من الأعم ما هو جنس أو نوع لغيره فالمفهوم بين
[ ١ / ١١٢ ]
الأعم والأخص متحد ومراد المناطقة منه وهو المذكور هنا التصادق بين المفهومين المختلفين ألا ترى أن العموم والخصوص الوجهي ينفرد فيه الأخص عن الأعم في بعض الجهات ولا يجوز انفراد الأخص الأصولي عن أعمه.