أن يدل الاسم على شيئين فصاعدًا أحدها يزيد على الآخر إلا أن مسألة حمل المطلق على أقل ما يصدق عليه قد ذكرت في باب المطلق ومسألة حمل غير المطلق على أقل معناه لما لم يجدوا لها بابًا يخصها ذكروها في باب الأوامر بعنوان كون الاسم متعلق الأمر ولو قصرنا المسألة على ما اختاره المص لم يكن لذكرها في باب الأوامر وجه فتنبه لهذا.