لَا تَدُلُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِيهَا (وَتَوَقَّفَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ) فَلَمْ يَحْكُمْ بِإِبَاحَةٍ وَلَا وُجُوبٍ وَمِنْ اسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ الْحَظْرِ فِي الْإِبَاحَةِ ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠] ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وَفِي الْوُجُوبِ ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] إذْ قِتَالُهُمْ الْمُؤَدِّي إلَى قَتْلِهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَأَمَّا بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ فَكَأَنْ يُقَالَ لِمَنْ قَالَ أَأَفْعَلُ كَذَا افْعَلْهُ.
(أَمَّا النَّهْيُ) أَيْ لَا تَفْعَلْ (بَعْدَ الْوُجُوبِ فَالْجُمْهُورُ) قَالُوا هُوَ (لِلتَّحْرِيمِ) كَمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِلْإِبَاحَةِ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ النَّهْيَ لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ وَالْأَمْرَ لِتَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ
_________________
(١) [حاشية العطار] فَلِلَّفْظِ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ مَعْنًى حَقِيقِيٌّ وَهُوَ الْوُجُوبُ وَمَعْنًى مَجَازِيٌّ غَالِبٌ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هُنَا الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي تَعَارُضِ الْمَجَازِ الرَّاجِحِ وَالْحَقِيقَةِ الْمَرْجُوحَةِ ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ مُجْمَلٌ إلَخْ وَيُجَابُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَنَّ مَا سَبَقَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ الْمَعْنَى وَكَانَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ حَقِيقِيًّا وَفِي الْآخَرِ مَجَازِيًّا وَمَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْمَعْنَى وَكَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي إيجَابِهِ حَقِيقِيًّا وَفِي إبَاحَتِهِ مَجَازِيًّا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ تَسْلِيمَ الْغَلَبَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ وَإِلَّا فَقَدْ مَنَعَ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ تَبَادُرَ الْإِحَالَةِ مِنْ الصِّيغَةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْقَائِلُونَ بِالْإِبَاحَةِ إذْ هُنَا الْمُتَبَادِرُ بِقَرِينَةٍ وَمِنْ شَأْنِ الْحَقِيقَةِ عَدَمُ الِافْتِقَارِ إلَى الْقَرَائِنِ. (قَوْلُهُ: وَتَوَقَّفَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ) قَالَ فِي الْبُرْهَانِ الرَّأْيُ الْحَقُّ عِنْدِيّ الْوَقْفُ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ فَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَى مُطْلَقِهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَظْرُ لَا بِالْإِيجَابِ وَلَا بِالْإِبَاحَةِ فَإِنْ كَانَتْ الصِّيغَةُ فِي الْإِطْلَاقِ مَوْضُوعَةً لِلِاقْتِضَاءِ فَهِيَ مَعَ الْحَظْرِ الْمُتَقَدِّمِ مُشْكِلَةٌ فَيَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ إلَى الْبَيَانِ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ اسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ الْحَظْرِ إلَخْ) وَالْقَائِلُ بِأَنَّهَا لِلْوُجُوبِ يَقُولُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي الْإِبَاحَةِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ مَجَازٌ وَكَرَّرَ الْأَمْثِلَةَ إشَارَةً إلَى كَثْرَتِهَا كَمَا قَالَ لِغَلَبَةِ اسْتِعْمَالِهَا وَقَدْ سَمِعْت أَنَّ الْغَلَبَةَ مَمْنُوعَةٌ. قَوْلُهُ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠] وَحَمَلَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ الْأَمْرَ فِيهِ لِلنَّدَبِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إذَا انْصَرَفْت عَنْ الْجُمُعَةِ فَسَاوِمْ بِشَيْءٍ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ وَذَهَبَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ إلَى أَنَّ ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] لِلْإِيجَابِ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ «طَلَبُ الْكَسْبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ هُوَ الْفَرِيضَةُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَتَلَا قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ﴾ [الجمعة: ١٠]» الْآيَةَ قَالَهُ فِي التَّلْوِيحِ. (قَوْلُهُ: إذْ قِتَالُهُمْ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ قَتْلَهُمْ وَهُوَ إزْهَاقُ الرُّوحِ لَيْسَ فِي وُسْعِنَا حَتَّى نُكَلَّفَ بِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ الْقِتَالُ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْقَتْلِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَ الْحَظْرِ. (قَوْلُهُ: فَكَانَ يُقَالُ إلَخْ) قَالَهُ الْكَمَالُ يُمْكِنُ التَّمْثِيلُ لَهُ بِمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «أَأُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ» فَإِنَّهُ بِمَعْنَى صَلِّ فِيهَا وَسَكَتَ عَنْ النَّهْيِ بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ عَلَى قِيَاسِ وُقُوعِهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَمِمَّا وَرَدَ مِنْهُ لِلتَّحْرِيمِ خَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ الْمِقْدَادِ قَالَ «أَرَأَيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْت لِلَّهِ أَفَأُقَاتِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ لَا» وَمِمَّا وَرَدَ مِنْ الْكَرَاهَةِ خَبَرُ مُسْلِمٍ أَيْضًا «أَأُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا» . [مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ] (قَوْلُهُ: أَيْ لَا تَفْعَلْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ اللَّفْظِيُّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ لِلتَّحْرِيمِ وَقَوْلِهِ لِلْكَرَاهَةِ وَإِلَّا لَقَالَ إنَّهُ التَّحْرِيمُ أَوْ الْكَرَاهَةُ وَبِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَقِيلَ لِلْإِبَاحَةِ فَإِنَّ النَّهْيَ النَّفْسِيَّ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ طَلَبُ الْكَفِّ وَالطَّلَبُ لَا يَكُونُ إبَاحَةً (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْوُجُوبِ) قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِمْ عَلَى الْوُجُوبِ بِأَنَّهُ بَعْدَ النَّدْبِ لِلتَّحْرِيمِ بِلَا خِلَافٍ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ فِي غَيْرِ الْوَارِدِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَهُوَ النَّهْيُ الْمُبْتَدَأُ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ وُجُوبٍ. (قَوْلُهُ: وَفَرَّقُوا إلَخْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ مِنْ النَّهْيِ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ وَمِنْ الْأَمْرِ تَحْصِيلُ الْمَصْلَحَةِ وَإِلَّا فَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ مُتَضَمِّنٌ
[ ١ / ٤٧٩ ]
وَاعْتِنَاءُ الشَّارِعِ بِالْأَوَّلِ أَشَدُّ (وَقِيلَ لِلْكَرَاهَةِ) عَلَى قِيَاسِ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِبَاحَةِ (وَقِيلَ لِلْإِبَاحَةِ) نَظَرًا إلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ بَعْدَ وُجُوبِهِ يَرْفَعُ طَلَبَهُ فَيَثْبُتُ التَّخْيِيرُ فِيهِ (وَقِيلَ لِإِسْقَاطِ الْوُجُوبِ) وَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَى مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ إبَاحَةٍ لِكَوْنِ الْفِعْلِ مَضَرَّةً أَوْ مَنْفَعَةً (وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى وَقْفِهِ) فِي مَسْأَلَةِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَحْكُمْ هُنَا بِشَيْءٍ كَمَا هُنَاكَ (مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ) أَيْ افْعَلْ (لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ لَا التَّكْرَارِ وَلَا مَرَّةَ وَالْمَرَّةُ ضَرُورِيَّةٌ) إذْ لَا تُوجَدُ الْمَاهِيَّةُ بِأَقَلَّ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا.
(وَقِيلَ) الْمَرَّةُ (مَدْلُولَةٌ)
_________________
(١) [حاشية العطار] لِتَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ وَبِالْعَكْسِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَاعْتِنَاءُ الشَّارِعِ إلَخْ) وَمِنْ هُنَا كَانَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لِلْكَرَاهَةِ عَلَى قِيَاسِ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِبَاحَةِ) أَيْ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْ حَقِيقَتَيْ افْعَلْ وَلَا تَفْعَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَدْنَى مَرَاتِبِهِمَا إذْ الْكَرَاهَةُ أَدْنَى مَرْتَبَتَيْ صِيغَةِ لَا تَفْعَلْ كَمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ أَدْنَى مَرَاتِبِ افْعَلْ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ أَنْ لَا تَفْعَلْ يَأْتِي لِلْإِبَاحَةِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فَهِيَ أَدْنَى مَرَاتِبِهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ لَا تَفْعَلْ الْوَارِدَةُ ابْتِدَاءً أَيْ الَّتِي لَمْ تَرِدْ بَعْدَ وُجُوبٍ وَلَا شَكٍّ أَنَّ أَدْنَى مَرَاتِبِهَا الْكَرَاهَةُ. (قَوْلُهُ: وَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَخْ) وَبِهَذَا فَارَقَ الْإِبَاحَةَ وَلَا تَتَوَهَّمْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ بَلْ هُوَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ السَّادِسِ وَخَصُّوا ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ فَقَالُوا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَرِدْ فِيهِ دَلِيلٌ مِنْ الشَّارِعِ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَتِهِ أَوْ إبَاحَتِهِ إذَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى مَضَرَّةٍ كَانَ حَرَامًا وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى مَنْفَعَةٍ كَانَ مُبَاحًا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ بَعْدَ الشَّرْعِ. (قَوْلُهُ: مِنْ تَحْرِيمٍ) أَيْ أَوْ كَرَاهَةٍ أَوْ نَدْبٍ بِأَنْ كَانَتْ الْمَفْسَدَةُ خَفِيَّةً وَالْمَصْلَحَةُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَيْ افْعَلْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَمْرُ اللَّفْظِيُّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ إذْ الْمَعْنَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِطَلَبِهَا وَالْوَاضِعُ مِنْ خَاصِّيَّةِ اللَّفْظِ وَالْمُرَادُ بِهِ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى الطَّلَبِ. (قَوْلُهُ: لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ) لِأَنَّ مَدْلُولَ الصِّيغَةِ طَلَبُ حَقِيقَةِ الْفِعْلِ وَالْمَرَّةُ وَالتَّكْرَارُ زَائِدٌ عَلَيْهَا فَيَحْصُلُ الِامْتِثَالُ بِالْحَقِيقَةِ مَعَ أَيِّهِمَا حَصَلَ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَنَّ اضْرِبْ مَثَلًا مُخْتَصَرٌ مِنْ أَطْلُبُ مِنْك ضَرْبًا أَوْ افْعَلْ ضَرْبًا وَالنَّكِرَةُ فِي الْإِثْبَاتِ تَخُصُّ لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَدَّرَ الْمَصْدَرُ مَعْرِفَةً بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ فَيُفِيدُ الْعُمُومَ اهـ. وَتَقْدِيرُ الْمَصْدَرِ مَعْرِفَةً هُوَ مُتَمَسَّكُ الْقَائِلِ بِالتَّكْرَارِ بِهَذَا الدَّلِيلِ بِعَيْنِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَرَّةُ ضَرُورِيَّةٌ) أَيْ لَا يُمْكِنُ الِامْتِثَالُ بِدُونِهَا فَإِفَادَةُ الصِّيغَةِ لَهَا وَاجِبٌ فَدُخُولُهَا فِي مَدْلُولِ الصِّيغَةِ مَجْزُومٌ بِهِ فَحَمْلُهُ عَلَى الْمَرَّةِ لَيْسَ لِكَوْنِهَا مَوْضُوعًا لَهَا بَلْ لِتَوَقُّفِ تَحَقُّقِ الْمَاهِيَّةِ عَلَيْهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ فَهِيَ مَدْلُولٌ الْتِزَامِيٌّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِخِلَافِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا) أَيْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا مَدْلُولُ الْأَمْرِ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْمَرَّةُ مَدْلُولُهُ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَدْلُولُهُ الْمَاهِيَّةُ بِقَيْدِ تَحَقُّقِهَا فِي الْمَرَّةِ فَقَطْ أَوْ أَنَّ مَدْلُولَهُ نَفْسُ الْمَرَّةِ قَالَ الْكَمَالُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا لَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ إنَّ النَّقَلَةَ لِهَذَا عَنْ أَصْحَابِنَا لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ يَعْنِي الْأَوَّلَ فَلَيْسَ غَرَضُهُمْ إلَّا نَفْيَ التَّكْرَارِ وَالْخُرُوجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْمَرَّةِ فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا لِذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَحْتَمِلُ عَلَى التَّكْرَارِ) لَكِنْ عَلَى الثَّانِي الْحَمْلُ مَجَازِيٌّ مِنْ إطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مِنْ حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى أَحَدِ
[ ١ / ٤٨٠ ]
وَيُحْمَلُ عَلَى التَّكْرَارِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بِقَرِينَةٍ (وَقَالَ الْأُسْتَاذُ) أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ (وَ) أَبُو حَاتِمٍ (الْقَزْوِينِيُّ) فِي طَائِفَةٍ (لِلتَّكْرَارِ مُطْلَقًا) وَيُحْمَلُ عَلَى الْمَرَّةِ بِقَرِينَةٍ (وَقِيلَ) لِلتَّكْرَارِ (إنْ عَلِقَ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ) أَيْ بِحَسَبِ تَكْرَارِ الْمُعَلَّقِ بِهِ
_________________
(١) [حاشية العطار] فَرْدَيْهِ. (قَوْلُهُ: فِي طَائِفَةٍ) حَالٌ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَفِي بِمَعْنَى مَعَ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عُلِّقَ بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَمْ لَا قَالَ فِي التَّلْوِيحِ وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ فَهِمَ التَّكْرَارَ مِنْ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ فَسَأَلَ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ (لَا يُقَالُ لَوْ فَهِمَ لَمَا سَأَلَ) لِأَنَّا نَقُولُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الدَّيْنِ وَأَنَّ فِي حَمْلِ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ عَلَى مُوجِبِهِ مِنْ التَّكْرَارِ حَرَجًا عَظِيمًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَ وَجَوَابُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ فَهِمَ التَّكْرَارَ بَلْ إنَّمَا سَأَلَ لِاعْتِبَارِهِ الْحَجَّ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ حَيْثُ تَكَرَّرَتْ بِتَكَرُّرِ الْأَوْقَاتِ وَإِنَّمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ رَأَى الْحَجَّ مُتَعَلِّقًا بِالْوَقْتِ وَهُوَ مُتَكَرِّرٌ وَبِالسَّبَبِ أَعْنِي الْبَيْتَ وَلَيْسَ بِمُتَكَرِّرٍ اهـ. وَفِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - ﵁ - تَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] عَلَى قِتَالِ مَانِعِيهَا بَعْدَ أَنْ أَدَّوْا مَرَّةً بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَمَا ذَاكَ إلَّا لِفَهْمِهِمْ التَّكْرَارَ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَعَلَّهُ - ﷺ - بَيَّنَ لِلصَّحَابَةِ التَّكْرَارَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا بِأَنْ أَرْسَلَ الْعُمَّالَ كُلَّ حَوْلٍ إلَى الْمُلَّاكِ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ لِذَلِكَ فَإِنْ قُلْت الْأَصْلُ عَدَمُ الْقَرِينَةِ قُلْنَا لَمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ التَّكْرَارِ صِرْنَا إلَى مَا قُلْنَاهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ اهـ. وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَنَّ الْأَمْرَ إثْبَاتًا وَالنَّهْيَ اقْتِضَاءً انْكِفَافًا وَهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَصْلِ الِاقْتِضَاءِ وَالْإِطْلَاقِ فَإِذَا تَضَمَّنَ أَحَدُهُمَا اسْتِيعَابَ الزَّمَانِ كَانَ الثَّانِي فِي مَعْنَاهُ وَرَدَّهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ بِأَنَّ قَضَايَا الْأَلْفَاظِ لَا تَثْبُتُ بِالْأَقْيِسَةِ. (قَوْلُهُ: عُلِّقَ بِشَرْطٍ) فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُؤَثِّرُ التَّعْلِيقُ فِي إثْبَاتِ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ قُلْنَا لَيْسَ بِبَعِيدٍ فَإِنَّ الْقَيْدَ رُبَّمَا يَصْرِفُ اللَّفْظَ عَنْ مَدْلُولِهِ كَصِيَغِ الطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ ضِدَّ الْإِطْلَاقِ يُوجِبُ الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ وَإِذَا عُلِّقَ بِالشَّرْطِ يَتَأَخَّرُ الْحُكْمُ إلَى زَمَانِ وُجُودِ الشَّرْطِ اهـ. تَلْوِيحٌ (قَوْلُهُ: بِحَسَبِ تَكْرَارِ الْمُعَلَّقِ بِهِ) أَيْ مِنْ الشَّرْطِ وَالصِّفَةِ لَا التَّكْرَارِ عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ بِخِلَافِ التَّكْرَارِ حَيْثُ قِيلَ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ مَا عَدَا أَوْقَاتِ الضَّرُورَةِ فَالتَّكْرَارُ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْلِيقِ أَضْيَقُ مِنْهُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ وَمِنْ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِحْبَابُ إجَابَةِ كُلِّ مُؤَذِّنٍ سَمِعَهُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ وَاسْتَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ
[ ١ / ٤٨١ ]
نَحْوُ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وَ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] تُكَرَّرُ الطَّهَارَةُ وَالْجَلْدُ بِتَكَرُّرِ الْجَنَابَةِ وَالزِّنَا وَيُحْمَلُ الْمُعَلَّقُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْمَرَّةِ بِقَرِينَةٍ كَمَا فِي أَمْرِ الْحَجِّ الْمُعَلَّقِ بِالِاسْتِطَاعَةِ فَإِنْ لَمْ يُعَلَّقْ الْأَمْرُ فَلِلْمَرَّةِ وَيُحْمَلُ عَلَى التَّكْرَارِ بِقَرِينَةٍ (وَقِيلَ بِالْوَقْفِ) عَنْ الْمَرَّةِ وَالتَّكْرَارِ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَلَا نَعْرِفُهُ قَوْلَانِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِقَرِينَةٍ.
وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا كَأَمْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَأَمْرِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ فَهَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا حَذَرًا مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَلَا نَعْرِفُهُ أَوْ هُوَ لِلتَّكْرَارِ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ أَوْ الْمَرَّةُ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنُ أَوْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا حَذَرًا مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ وَهُوَ الْأَوَّلُ الرَّاجِحُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِالتَّكْرَارِ فِي الْمُعَلَّقِ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَا ذُكِرَ مُشْعِرٌ بِعِلِّيَّتِهِ وَالْحُكْمُ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ عِلَّتِهِ وَوَجْهُ ضَعْفِهِ
_________________
(١) [حاشية العطار] تَخْرِيجَهَا عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكْفِيهِ مَرَّةً قَالَ الْكَمَالُ وَلَا نَقْلَ فِيهَا فِي الْمَذْهَبِ قَالَ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَيْضًا مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ فَقَالَ بِعْ هَذَا بِكَذَا فَبَاعَهُ فَرُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ قَالَ بِعْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَفَعَلَ فَفُسِخَ بِالْخِيَارِ هَلْ لَهُ الْبَيْعُ ثَانِيًا وَفِيهِ خِلَافٌ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَفِي الرَّهْنِ لَكِنَّهُ جَزَمَ فِي الْوَكَالَةِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ ثَانِيًا اهـ. ثُمَّ إنَّ الْبَيْضَاوِيَّ فِي الْمِنْهَاجِ جَزَمَ بِمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ فِي الْمُعَلَّقِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَيَقْتَضِيهِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ لِأَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الشَّرْطِ أَوْ الصِّفَةِ يُقَيِّدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّرْطَ وَتِلْكَ الصِّفَةَ لِذَلِكَ الْحُكْمِ فَيَلْزَمُ تَكَرُّرُ الْحُكْمِ بِتَكَرُّرِ ذَلِكَ لِتَكَرُّرِ الْحُكْمِ بِتَكَرُّرِ عِلَّتِهِ. وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ دَالًّا عَلَى تَكْرَارِهِ بِالْقِيَاسِ لَكَانَ يَلْزَمُ تَكْرَارُ الطَّلَاقِ بِتَكَرُّرِ الْقِيَامِ فِيمَا إذَا قَالَ إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ الْقِيَامَ عِلَّةَ الطَّلَاقِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَبَرَ تَعْلِيلُ الشَّارِعِ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَآحَادُ النَّاسِ لَا عِبْرَةَ بِتَعْلِيلِهِمْ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾ [المائدة: ٦] الْآيَةَ مِثَالٌ لِلتَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ وَمَا بَعْدَهُ لِلتَّعْلِيقِ بِالصِّفَةِ. (قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ كَمَا فِي أَمْرِ الْحَجِّ) أَيْ الْأَمْرِ الدَّالِّ عَلَى وُجُوبِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ [آل عمران: ٩٧] إذْ التَّقْدِيرُ مِنْ اسْتَطَاعَ فَلْيَحُجَّ أَوْ لِيَحُجَّ الْمُسْتَطِيعُ فَالتَّعْلِيقُ هَاهُنَا بِشَرْطٍ وَهُوَ تَكْرَارُ الِاسْتِطَاعَةِ وَقَضِيَّتُهُ التَّكْرَارُ بِتَكَرُّرِهَا لَكِنْ قَامَتْ الْقَرِينَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَرَّةِ وَهِيَ حَدِيثُ «أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ» . (قَوْلُهُ: فَلِلْمَرَّةِ) الْأُولَى أَنْ يَقُولَ فَلِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ أَوْ فَلَيْسَ لِلتَّكْرَارِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ الْأَمْرَ فِيمَا ذَكَرَ قَائِلٌ بِأَنَّ الْمَرَّةَ حِينَئِذٍ مَدْلُولُهُ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِجَعْلِ هَذَا مِنْ الْوَقْفِ وَكَانَ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْوَقْفُ عَنْ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ. (قَوْلُهُ: قَوْلَانِ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُمَا قَوْلَانِ أَوَّلُهُمَا أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَالتَّكْرَارِ ثَانِيهِمَا أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا نَعْرِفُهُ. (قَوْلُهُ: وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ أَوَّلِ الْمَبْحَثِ إلَى هُنَا. (قَوْلُهُ: فَهَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمَرَّةِ وَالتَّكْرَارِ فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ مِنْ قَوْلَيْ الْوَقْفِ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا إلَخْ هُوَ الثَّانِي مِنْ قَوْلَيْ الْوَقْفِ. (قَوْلُهُ: أَوْ هُوَ لِلتَّكْرَارِ) أَيْ مُطْلَقًا وَهُوَ مَذْهَبُ الْأُسْتَاذِ وَمَنْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَرَّةُ) هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ الْمَرَّةُ مَدْلُولُهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ) هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ الْمُصَدَّرُ بِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوَّلُ الرَّاجِحُ مِنْ أَدِلَّتِهِ) وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى إبْطَالِ التَّكْرَارِ خَاصَّةً أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلتَّكْرَارِ لَعَمَّ الْأَوْقَاتِ كُلَّهَا لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَالتَّعْمِيمُ بَاطِلٌ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ الثَّانِي أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَنْسَخَهُ كُلُّ تَكْلِيفٍ يَأْتِي بَعْدَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجَامِعَهُ فِي الْوُجُودِ لِأَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ الثَّابِتَ بِالْأَوَّلِ يَزُولُ بِالِاسْتِغْرَاقِ الثَّابِتِ بِالثَّانِي كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجَامِعَهُ نَحْوُ الصَّوْمِ مَعَ الصَّلَاةِ وَاعْتُرِضَ كُلٌّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ: أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِأَنَّ الْأَوْقَاتَ
[ ١ / ٤٨٢ ]
أَنَّ التَّكْرَارَ حِينَئِذٍ إنْ سَلِمَ مُطْلَقًا أَيْ فِيمَا إذَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّةُ الْمُعَلَّقِ بِهِ مِنْ خَارِجٍ أَوْ لَمْ تَثْبُتْ لَيْسَ مِنْ الْأَمْرِ.
ثُمَّ التَّكْرَارُ عِنْدَ الْأُسْتَاذِ وَمُوَافِقِيهِ حَيْثُ لَا بَيَانَ لِأَمَدِهِ يَسْتَوْعِبُ مَا يُمْكِنُ مِنْ زَمَانِ الْعُمْرِ لِانْتِفَاءِ مُرَجِّحِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ فَهُمْ يَقُولُونَ بِالتَّكْرَارِ فِي الْمُعَلِّقِ بِتَكْرَارِ الْمُعَلَّقِ بِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَبِالتَّكْرَارِ فِيهِ إنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ الْمُعَلَّقُ بِهِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ عَلَى الْمَرَّةِ فَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ مُطْلَقًا (وَلَا لِفَوْرٍ خِلَافًا لِقَوْمٍ) فِي قَوْلِهِمْ إنَّ الْأَمْرَ لِلْفَوْرِ
_________________
(١) [حاشية العطار] الضَّرُورِيَّةَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِيهَا الِاشْتِغَالُ بِالْمَأْمُورِ خَارِجَةٌ عَنْ تَنَاوُلِ الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ فَلَا يَلْزَمُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَلِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَلْزَمُ أَنْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ الثَّانِي أَيْضًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُخَصَّصٍ بِبَعْضِ الْأَوْقَاتِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا وَمِثْلُ هَذَا غَيْرُ وَاقِعٍ فِي الشَّرْعِ أَصْلًا وَلَوْ وَقَعَ لَالْتَزَمَ الْخَصْمُ النَّسْخَ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْأَمْرُ الثَّانِي مَخْصُوصًا بِبَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَلَا يَلْزَمُ نَسْخُهُ لِلْأَوَّلِ بَلْ يَلْزَمُهُ تَخْصِيصُهُ بِبَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَلَا امْتِنَاعَ فِي ذَلِكَ عَقْلًا مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَفْرُوضِ لَا فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي غَيْرِهِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: أَنَّ التَّكْرَارَ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّعْلِيقِ وَقَوْلُهُ إنْ سَلِمَ مُطْلَقًا يَعْنِي لَا نُسَلِّمُ أَوَّلًا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ أَوْ الصِّفَةِ مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّةِ مُطْلَقًا بَلْ إنَّمَا يُشْعِرُ بِهَا إذَا ثَبَتَتْ عِلِّيَّةُ الْمُعَلَّقِ بِهِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ مِثْلِ إنْ زَنَى فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ عِلِّيَّتُهُ مِثْلُ إذَا دَخَلَ الشَّهْرُ فَأَعْتِقْ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِتَكْرَارِ مَا عُلِّقَ بِهِ ثُمَّ إنْ سَلِمَ إشْعَارُ التَّعْلِيقِ بِذَلِكَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُعَلَّقُ بِهِ مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ الشَّرْطِ أَوْ الصِّفَةِ أَوْ لَمْ تَثْبُتْ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى فَهْمِهَا مِنْ التَّعْلِيقِ لَيْسَ التَّكْرَارُ مُسْتَفَادًا مِنْ الْأَمْرِ بَلْ إمَّا مِنْ الْخَارِجِ أَوْ مِنْ التَّعْلِيقِ الْمُشْعِرِ بِالْعِلِّيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُودِ الْمَعْلُولِ كُلَّمَا وُجِدَتْ عِلَّتُهُ أَوْ مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ وَلِذَلِكَ يَتَكَرَّرُ الْحَجُّ وَإِنْ عُلِّقَ بِالِاسْتِطَاعَةِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ) ظَرْفُ التَّكْرَارِ وَقَوْلُهُ لَا بَيَانَ لِأَمَدِهِ أَيْ غَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ وَقَوْلُهُ يَسْتَوْعِبُ خَبَرُ التَّكْرَارِ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ مَا يُمْكِنُ عَنْ أَوْقَاتِ الضَّرُورَةِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ وَنَحْوِهَا وَاسْمُ هَاهُنَا كَلَامٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَطَّرَ مِثْلُهُ فَإِنَّهُ تَرْدِيدَاتٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أُمُورٍ فَرْضِيَّةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ فِي الْأَوَامِرِ الْوَاقِعَةِ مِنْ الشَّارِعِ بِالْفِعْلِ فَلَوْ فَتَحْنَا بَابَ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ لَطَالَ الْكَلَامُ بِلَا فَائِدَةٍ إذْ هَذِهِ أُمُورٌ مَا وَقَعَتْ وَلَمْ تَقَعْ فَمَا بَالُنَا نَفْرِضُ وُقُوعَهَا وَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: فَهُمْ يَقُولُونَ) أَيْ الْأُسْتَاذُ وَمَنْ مَعَهُ وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى الِاسْتِيعَابِ (قَوْلُهُ: وَبِالتَّكْرَارِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُعَلَّقِ نَحْوُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَتَصَدَّقْ فَيَجِبُ عَلَى هَذَا تَكْرَارُ التَّصَدُّقِ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ الدُّخُولُ الَّذِي هُوَ الْمُعَلَّقُ بِهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَهُمْ مُطْلَقًا قَالَ سم لَوْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِهِ الِاسْتِطَاعَةُ وَلَمْ تَتَكَرَّرْ بَلْ عَجَزَ مُطْلَقًا فَيَنْبَغِي عَدَمُ التَّكْرَارِ حِينَئِذٍ وَاسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي كَلَامِ الْأُسْتَاذِ. (قَوْلُهُ: وَلَا لِفَوْرٍ) أَيْ وَلَا لِتَرَاخٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا لِتَكْرَارٍ وَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ صِيغَةَ افْعَلْ إذَا قُيِّدَتْ بِوَقْتٍ مُضَيَّقٍ أَوْ مُوَسَّعٍ كَانَتْ بِحَسَبِ مَا قُيِّدَتْ بِهِ وَكَذَلِكَ إذَا قُيِّدَتْ بِفَوْرٍ أَوْ تَرَاخٍ وَإِنْ لَمْ تُقَيَّدْ بِفَوْرٍ وَلَا تَرَاخٍ وَهُوَ مَوْضِعُ الْكَلَامِ هُنَا فَهَلْ يَقْتَضِي الْفَوْرَ أَوْ لَا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ الصِّيغَةُ الْمُطْلَقَةُ إنْ قِيلَ إنَّهَا تَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْأَوْقَاتِ بِالِامْتِثَالِ فَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ الْفَوْرُ وَالْبِدَارُ وَاسْتِعْقَابُ الصِّيغَةِ فِي مَوْرِدِهَا اقْتِضَاءُ مُبَادَرَةِ الِامْتِثَالِ وَإِذَا جَرَى التَّفْرِيعُ عَلَى أَنَّ الصِّيغَةَ لَا تَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الزَّمَانِ فَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إلَى أَنَّ مُطْلَقَ الصِّيغَةِ تَقْتَضِي الْفَوْرَ وَالْبِدَارَ إلَى الِامْتِثَالِ وَهَذَا مَعْزِيٌّ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ - ﵀ - وَمُتَّبِعِيهِ وَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ الصِّيغَةَ الْمُطْلَقَةَ لَا تَقْتَضِي الْفَوْرَ وَإِنَّمَا مُقْتَضَاهَا الِامْتِثَالُ مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا وَهَذَا يُنْسَبُ إلَى الشَّافِعِيِّ - ﵀ - وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ اللَّائِقُ بِتَفْرِيعَاتِهِ فِي الْفِقْهِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي مَجْمُوعَاتِهِ فِي الْأُصُولِ. وَأَمَّا الْوَاقِفِيَّةُ فَقَدْ تَحَزَّبُوا حِزْبَيْنِ فَذَهَبَ غُلَاتُهُمْ فِي الْمَصِيرِ إلَى الْوَقْفِ إلَى أَنَّ الْفَوْرَ وَالتَّأْخِيرَ إذَا لَمْ
[ ١ / ٤٨٣ ]
أَيْ الْمُبَادَرَةِ عَقِبَ وُرُودِهِ بِالْفِعْلِ وَمِنْهُمْ الْقَائِلُونَ لِلتَّكْرَارِ (وَقِيلَ لِلْفَوْرِ أَوْ الْعَزْمِ) فِي الْحَالِ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدُ (وَقِيلَ) هُوَ (مُشْتَرَكٌ) بَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي أَيْ التَّأْخِيرِ (وَالْمُبَادِرُ) بِالْفِعْلِ (مُمْتَثِلٌ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ) امْتِثَالَهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ الْأَمْرُ لِلتَّرَاخِي (وَمَنْ وَقَفَ) عَنْ الِامْتِثَالِ وَعَدَمِهِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ لَا نَعْلَمُ أَوُضِعَ الْأَمْرُ لِلْفَوْرِ أَمْ لِلتَّرَاخِي وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا كَأَمْرِ الْإِيمَانِ وَأَمْرِ الْحَجِّ
_________________
(١) [حاشية العطار] يَتَبَيَّنْ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِقَرِينَةٍ فَلَوْ أَوْقَعَ الْمُخَاطَبُ مَا خُوطِبَ بِهِ عَقِبَ فَهْمِ الصِّيغَةِ لَمْ يُقْطَعْ بِكَوْنِهِ مُمْتَثِلًا وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ غَرَضُ الْآمِرِ فِيهِ أَنْ يُؤَخِّرَ وَهَذَا سَرَفٌ عَظِيمٌ فِي حُكْمِ الْوَقْفِ وَذَهَبَ الْمُقْتَصِدُونَ مِنْ الْوَاقِفِيَّةِ إلَى أَنَّ مَنْ بَادَرَ أَوَّلَ الْوَقْتِ كَانَ مُمْتَثِلًا قَطْعًا فَإِنْ أَخَّرَ وَأَوْقَعَ الْفِعْلَ الْمُقْتَضَى فِي آخَرِ الْوَقْتِ فَلَا يُقْطَعُ بِخُرُوجِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا. وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ - ﵀ - إلَى مَا شُهِرَ عَنْ الشَّافِعِيِّ - ﵀ - مِنْ حَمْلِ الصِّيغَةِ عَلَى إيقَاعِ الِامْتِثَالِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى وَقْتٍ مُقَدَّمٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ وَهَذَا بَعِيدٌ عَنْ قِيَاسِ مَذْهَبِهِ مَعَ اسْتِمْسَاكِهِ بِالْوَقْفِ وَتَجْهِيلِهِ مَنْ لَا يَرَاهُ وَمِمَّا يَتَعَيَّنُ التَّنْبِيهُ لَهُ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِتَهْذِيبِ الْعِبَارَةِ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مُتَرْجَمَةٌ بِأَنَّ الصِّيغَةَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ إنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ فَهَذَا اللَّفْظُ لَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ قَالَ إنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي فَلَفْظُهُ مَدْخُولٌ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الصِّيغَةَ الْمُطْلَقَةَ يَقْتَضِي التَّرَاخِيَ حَتَّى لَوْ فُرِضَ الِامْتِثَالُ عَلَى الْبِدَارِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَلَيْسَ هَذَا مُعْتَقَدَ أَحَدٍ فَالْوَجْهُ أَنْ نُعَبِّرَ عَنْ الْمَذْهَبِ الْأَخِيرِ الْمَعْزِيِّ إلَى الشَّافِعِيِّ وَالْقَاضِي رَحِمَهُمَا اللَّهُ بِأَنْ يُقَالَ الصِّيغَةُ تَقْتَضِي الِامْتِثَالَ وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهَا وَقْتٌ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُبَادَرَةُ إلَخْ) قَالُوا إذَا اقْتَضَتْ الصِّيغَةُ إيجَابًا فَالْوَاجِبُ مَا لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إذْ لَوْ جَازَ تَرْكُهُ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ أَزْمِنَةِ الْإِمْكَانِ لَمَا كَانَ مُتَّصِفًا بِالْوُجُوبِ فِيهِ وَفِي فُصُولِ الْبَدَائِعِ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْفَوْرِيَّةِ يُنْسَبُ إلَى بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَّرَ عَصَى اهـ. (قَوْلُهُ: بِالْفِعْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُبَادَرَةِ وَأَخَّرَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْفِعْلِ لَوْ قَدَّمَهُ. (قَوْلُهُ: وَمِنْهُمْ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ لِلتَّكْرَارِ) وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَسْتَلْزِمُ الْفَوْرِيَّةَ لِأَنَّهُ الْإِيقَاعُ فِي جَمِيعِ مَا يُمْكِنُ مِنْ أَزْمِنَةِ الْعُمُرِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا الزَّمَانُ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ ظَرْفٍ) لِلْفِعْلِ أَيْ يَعْزِمُ فِي الْحَالِ عَلَى أَنْ يُوقِعَ الْفِعْلَ بَعْدُ قَالَ سم وَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَنَا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْفِعْلِ أَوْ الْعَزْمُ عَلَيْهِ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: أَيْ التَّأْخِيرُ) دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ أَنْ يُرَادَ بِالتَّرَاخِي مَدُّ الْفِعْلِ وَالِاسْتِمْرَارُ فِيهِ مَعَ الْمُبَادَرَةِ إلَى التَّلَبُّسِ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُبَادِرُ بِالْفِعْلِ) أَيْ الَّذِي لَمْ يُقَيِّدْ بِوَقْتٍ وَلَا بِفَوْرٍ وَلَا تَرَاخٍ وَإِلَّا فَهُوَ بِحَسَبِ مَا قُيِّدَ بِهِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ وَمَنْ وَقَفَ إلَخْ) أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى قَوْلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيَّنَهُمَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِنَاءً فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَهُمَا الْقَوْلُ بِاقْتِضَائِهَا التَّرَاخِيَ وَالْقَوْلُ بِالْوَقْفِ بِمَعْنَى عَدَمِ الْعِلْمِ. وَقَدْ عَلِمْت مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْبُرْهَانِ سَابِقًا أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْوَقْفِ فِرْقَتَانِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا إحْدَاهُمَا ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْقَائِلَ بِالتَّرَاخِي يُوجِبُهُ حَتَّى تَكُونَ الْمُبَادَرَةُ مَمْنُوعَةً وَأَنَّ الِامْتِثَالَ عَلَى الْبِدَارِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ لِامْتِنَاعِ التَّقْدِيمِ. وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَقَالُوا إنَّهُ لَمْ يَصِرْ أَحَدٌ إلَى ذَلِكَ وَمَعْنَى كَوْنِهِ عَلَى التَّرَاخِي أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ لَا أَنَّهُ يَجِبُ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَقُولُ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِالْوَقْفِ فَإِنَّ الْبَعْضَ مِنْهُمْ مُتَوَقِّفٌ عَنْ الْقَطْعِ بِكَوْنِ الْمُبَادِرِ مُمْتَثِلًا خَارِجًا عَنْ الْعُهْدَةِ لِجَوَازِ إرَادَةِ التَّرَاخِي قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ وَقَائِلُ هَذَا لَا يُجَوَّزُ فِعْلَهُ عَلَى الْفَوْرِ لَكِنَّهُ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى أَمَّا الْمُبَادِرُ فَمُمْتَثِلٌ مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ غَلَا فَقَالَ وَيَتَوَقَّفُ فِي الْمُبَادِرِ اهـ. قَالَ الْكَمَالُ وَكَانَ مُعْتَمَدُ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ وَمَنْ وَقَفَ هُوَ هَذَانِ النَّقْلَانِ وَنَقَلَ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّ مَنْعَ الْمُبَادَرَةِ بِالْفِعْلِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ عَنْ الْقَطْعِ بِكَوْنِ الْمُبَادِرِ مُمْتَثِلًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ لَا مُقَابِلَ لَهُ كَمَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَاللَّائِقُ أَنْ يُقَالَ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ الْمُبَادَرَةَ هُنَا عَلَى الْوَقْفِ أَيْ عَنْ الْقَطْعِ بِكَوْنِ الْمُبَادِرِ مُمْتَثِلًا اهـ. وَبِهَذَا يَتَّضِحُ لَك اتِّجَاهُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ الْكُورَانِيُّ قَائِلًا الْحَقُّ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ لَا وَجْهَ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّهُ لِلتَّرَاخِي لَمْ يَقُلْ بِهِ وُجُوبًا
[ ١ / ٤٨٤ ]