(وَلَا يَتَضَمَّنُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) وَقِيلَ يَتَضَمَّنُهُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إذَا قِيلَ اُسْكُنْ مَثَلًا فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَتَحَرَّكْ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ السُّكُونُ بِدُونِ الْكَفِّ عَنْ التَّحَرُّكِ (وَأَمَّا النَّهْيُ) النَّفْسِيُّ عَنْ شَيْءٍ تَحْرِيمًا أَوْ كَرَاهَةً (فَقِيلَ) هُوَ (أَمْرٌ بِالضِّدِّ) لَهُ إيجَابًا أَوْ نَدْبًا قَطْعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي النَّهْيِ فِعْلُ الضِّدِّ وَقِيلَ لَا قَطْعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهِ انْتِفَاءُ الْفِعْلِ حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ دُونَ الْأَوَّلِ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِقَوْلِهِ إنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ (وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ) فِي الْأَمْرِ أَيْ إنَّ النَّهْيَ أَمْرٌ بِالضِّدِّ أَوْ يَتَضَمَّنُهُ أَوْ لَا أَوْ نَهْيُ التَّحْرِيمِ يَتَضَمَّنُهُ دُونَ نَهْيِ الْكَرَاهَةِ وَتَوْجِيهُهَا ظَاهِرٌ لِمَا سَبَقَ وَالضِّدُّ إنْ كَانَ وَاحِدًا كَضِدِّ التَّحَرُّكِ فَوَاضِحٌ أَوْ أَكْثَرَ كَضِدِّ الْقُعُودِ أَيْ الْقِيَامِ وَغَيْرِهِ فَالْكَلَامُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُ أَيًّا كَانَ وَالنَّهْيُ اللَّفْظِيُّ يُقَاسُ بِالْأَمْرِ اللَّفْظِيِّ.
(مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ) حَالَ كَوْنِهِمَا
_________________
(١) [حاشية العطار] فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ خُصُوصًا مَعَ التَّطْوِيلِ مِنْ ضِيقِ الْفِطَنِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ) لِأَنَّ تَضَمُّنَ شَيْءٍ لِشَيْءٍ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَمِلًا عَلَيْهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَمْرَ اللَّفْظِيَّ غَيْرُ النَّهْيِ اللَّفْظِيِّ وَأَمَّا الْقَائِلُ بِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُهُ فَلَيْسَ عَلَى مَعْنَى الِاشْتِمَالِ بَلْ فِي قُوَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ لِشِدَّةِ التَّلَازُمِ بَيْنَهُمَا وَلِذَا قَالَ فَكَأَنَّهُ وَفِيهِ أَنَّ الْأَوَّلَ يُقَالُ بِالْكَأَنِّيَّةِ فَيَرْجِعُ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا قَطْعًا) أَيْ لَيْسَ أَمْرًا بِالضِّدِّ قَطْعًا أَيْ اتِّفَاقًا فَهُمَا طَرِيقَانِ مُتَنَافِيَانِ فِي النَّقْلِ وَمِنْ شَأْنِ الشَّارِحِ فِي هَذَا الشَّرْحِ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ الِاتِّفَاقِ بِالْقَطْعِ قَالَهُ النَّجَّارِيُّ وَإِنَّمَا جَرَى الْقَطْعُ فِي جَانِبِ النَّهْيِ دُونَ جَانِبِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ أَهَمُّ لِكَوْنِهِ دَفْعَ مَفْسَدَةٍ بِخِلَافِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ جَانِبُ مَصْلَحَةٍ لَا يُقَالُ الْأَمْرُ يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ لِأَنَّا نَقُولُ وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ فِي جَانِبِ الْأَمْرِ بِالذَّاتِ الْفِعْلُ دُونَ التَّرْكِ وَأَمَّا النَّهْيُ فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ بِالذَّاتِ التَّرْكُ. (قَوْلُهُ: فَوَاضِحٌ) أَيْ ذَلِكَ الضِّدُّ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي كَوْنِ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ أَمْرًا بِهِ أَوْ عَلَى الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ: أَيًّا كَانَ) أَيْ وَاحِدٌ مُبْهَمٌ فَهُوَ كَافٍ فِي تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ضِدٍّ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ كُلِّهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ إلَّا بِالْكَفِّ عَنْهَا كُلِّهَا. (قَوْلُهُ: وَالنَّهْيُ اللَّفْظِيُّ يُقَاسُ إلَخْ) أَيْ فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ [مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ غَيْرَ مُتَعَاقِبَيْنِ أَوْ بِغَيْرِ مُتَمَاثِلَيْنِ غَيْرَانِ] (قَوْلُهُ: حَالَ كَوْنِهِمَا إلَخْ) فَهُوَ حَالٌ مِنْ الْمُبْتَدَأِ وَيَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَا حَالًا مِنْ الضَّمِيرِ فِي غَيْرِ أَنَّ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى مُغَيَّرَانِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلضَّمِيرِ لِكَوْنِهِ صِفَةً مُشَبَّهَةً عَلَى أَنَّ مَنْعَ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُبْتَدَأُ فِي مَعْنَى الْفَاعِلِ وَالْأَمْرَانِ هُنَا فِي مَعْنَى الْفَاعِلِ إذْ التَّقْدِيرُ تَغَايُرُ الْأَمْرَيْنِ، وَعِلَّةُ الْمَنْعِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الِابْتِدَاءَ ضَعِيفٌ فَلَا يَعْمَلُ الرَّفْعُ فِي الْمُبْتَدَأِ وَالنَّصْبُ فِي الْحَالِ
[ ١ / ٤٩٤ ]
(غَيْرَ مُتَعَاقِبَيْنِ) بِأَنْ يَتَرَاخَى وُرُودُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ (أَوْ) مُتَعَاقِبَيْنِ (بِغَيْرِ مُتَمَاثِلَيْنِ) بِعِطْفٍ أَوْ دُونَهُ نَحْوُ اضْرِبْ زَيْدًا وَأَعْطِهِ دِرْهَمًا (غَيْرَانِ) فَيُعْمَلُ بِهِمَا جَزْمًا (وَالْمُتَعَاقَبَانِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ وَلَا مَانِعَ مِنْ التَّكْرَارِ) فِي مُتَعَلَّقِهِمَا مِنْ عَادَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.
(وَالثَّانِي غَيْرُ مَعْطُوفٍ) نَحْوُ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ (قِيلَ مَعْمُولٌ بِهِمَا) نَظَرًا لِلْأَصْلِ أَيْ التَّأْسِيسِ (وَقِيلَ) الثَّانِي (تَأْكِيدٌ) نَظَرًا لِلظَّاهِرِ (وَقِيلَ بِالْوَقْفِ) عَنْ التَّأْسِيسِ وَالتَّأْكِيدِ لِاحْتِمَالِهِمَا.
(وَفِي الْمَعْطُوفِ التَّأْسِيسُ أَرْجَحُ) لِظُهُورِ الْعَطْفِ فِيهِ (وَقِيلَ التَّأْكِيدُ) أَرْجَحُ لِتَمَاثُلِ الْمُتَعَلِّقَيْنِ (فَإِنْ رَجَحَ التَّأْكِيدُ) عَلَى التَّأْسِيسِ (بِعَادِيٍّ) وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْعَطْفِ نَحْوُ اسْقِنِي مَاءً اسْقِنِي مَاءً وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّ الْعَادَةَ
_________________
(١) [حاشية العطار] وَقَوْلُهُ بِمُتَمَاثِلَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَمْرَانِ وَأَوْ مُتَخَالِفَيْنِ عَطْفٌ عَلَيْهِ وَأَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ عَطْفٌ عَلَى غَيْرِ مُتَعَاقِبَيْنِ وَقَوْلُهُ بِعَطْفٍ مُتَعَلِّقٍ بِمُتَعَاقِبَيْنِ وَقَوْلُهُ غَيْرَان خَبَرُ الْأَمْرَانِ. وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ صُورَةً لِأَنَّ الْأَمْرَيْنِ إمَّا بِمُتَخَالِفَيْنِ أَوْ بِمُتَمَاثِلَيْنِ وَفِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهُمَا إمَّا مُتَعَاقِبَانِ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا بِعَطْفٍ أَوْ لَا وَفِي الْقِسْمِ الثَّانِي ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّهُمَا إمَّا مُتَعَاقِبَانِ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا بِعَطْفٍ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ التَّكْرَارِ أَيْ التَّعَدُّدِ مَانِعٌ أَوْ لَا وَلَا يُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمُتَخَالِفَيْنِ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ إلَّا مُتَغَايِرِينَ فَقَوْلُهُ وَالْأَمْرَانِ إلَى قَوْلِهِ غَيْرَانِ يَشْمَلُ سِتَّ صُوَرٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِعَطْفٍ أَوْ لَا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ وَيَشْمَلُ قَوْلُهُ وَالْمُتَعَاقَبَانِ إلَخْ أَرْبَعَ صُوَرٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَالْمُتَعَاقَبَانِ إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ بِالْوَقْفِ صُورَةً. وَقَوْلُهُ وَفِي الْمَعْطُوفِ إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ: التَّأْكِيدُ صُورَةً وَقَوْلُهُ فَإِنْ رَجَحَ التَّأْكِيدُ بِعَادِيٍّ قُدِّمَ وَإِلَّا فَالْوَقْفُ صُورَتَانِ وَبَقِيَ صُورَتَانِ لَمْ يَشْمَلْهُمَا كَلَامُهُ وَهُمَا إذَا مَنَعَ مِنْ التَّكْرَارِ مَانِعٌ وَالْأَمْرَانِ غَيْرُ مُتَعَاقِبَيْنِ وَحُكْمُهُمَا كَحُكْمِ الْمُتَعَاقِبَيْنِ فَيُقَالُ إنْ كَانَ الْمَانِعُ عَادِيًّا تَرَجَّحَ بِهِ التَّأْكِيدُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَطْفِ وَيَتَوَقَّفُ عِنْدَ الْعَطْفِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: نَحْوَ اضْرِبْ زَيْدًا وَأَعْطِهِ دِرْهَمًا) وَمِثَالُ مَا لَا عَطْفَ فِيهِ اضْرِبْ زَيْدًا أَعْطِهِ دِرْهَمًا. (قَوْلُهُ: وَلَا مَانِعَ إلَخْ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَالْمُرَادُ بِالتَّكْرَارِ التَّعَدُّدُ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهَا) مِنْ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ وَأَمَّا التَّعْرِيفُ فَمِنْ الْعَادَةِ كَمَا لِلْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالْعَضُدِ وَيَأْتِي لِلشَّارِحِ الْمُرُورُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُرِدْ بِالْغَيْرِ هُنَا التَّعْرِيفُ حَتَّى يَكُونَ مُقَابِلًا لَهَا كَمَا هُوَ طَرِيقَةُ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ كَمَا فَهِمَ الْكَمَالُ فَاعْتَرَضَ عَلَى الشَّارِحِ بِأَنَّهُ خَلَطَ الطَّرِيقَتَيْنِ بِالْمُرُورِ أَوَّلًا عَلَى مَا لِلرَّازِيِّ وَثَانِيًا عَلَى مَا لِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: قِيلَ مَعْمُولٌ بِهِمَا) أَيْ وَيَكُونُ الْمَطْلُوبُ بِهِمَا أَرْبَعًا وَعَلَى الثَّانِي رَكْعَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلظَّاهِرِ) فَإِنَّ الظَّاهِرَ مَعَ اتِّحَادِ الْمُتَعَلِّقِ عِنْدَ التَّعَاقُبِ التَّأْكِيدُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِالْوَقْفِ) فَيُفِيدُ طَلَبَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمِثَالِ وَيَتَوَقَّفُ عَنْ الْآخَرَيْنِ ثُمَّ إنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا مِنْ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ. وَقَدْ نَقَلَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ الْأَوَّلَ عَنْ الْأَكْثَرِ مِنَّا وَمِنْ غَيْرِنَا لَكِنْ لَا تَرْجِيحَ فِي مِثْلِهِ مِنْ النَّظَرِيَّاتِ إلَّا بِوَجْهٍ نَظَرِيٍّ لَا بِالنَّقْلِ عَنْ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ الْعَطْفِ فِيهِ) أَيْ فِي التَّأْسِيسِ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي الْعَطْفِ بِالْحَرْفِ غَيْرِ الْمُرَتَّبِ وَإِلَّا فَهُمَا غَيْرَانِ يُعْمَلُ بِهِمَا (قَوْلُهُ وَقِيلَ التَّأْكِيدُ أَرْجَحُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي حِكَايَةِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ هُنَا نَظَرٌ فَقَدْ صَرَّحَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لِلتَّأْسِيسِ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يُعْطَفُ عَلَى مِثْلِهِ وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ الْحَاجِبِ الْقَوْلَ الثَّانِيَ. (قَوْلُهُ: لِتَمَاثُلِ الْمُتَعَلَّقَيْنِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِالْأَصْلِ فِي الْعَطْفِ مِنْ الْمُغَايِرَةِ وَالتَّأْسِيسِ (قَوْلُهُ: بِعَادِيٍّ) أَيْ بِأَمْرٍ يَمْنَعُ عَادَةً مِنْ التَّكْرَارِ مِثْلَ التَّعْرِيفِ وَانْدِفَاعُ الْحَاجَةِ بِمَرَّةٍ كَمَا فِي الْمِثَالَيْنِ فَبَحْثُ الْعَادَةِ قِسْمَانِ الْعَادَةُ بِحَسَبِ
[ ١ / ٤٩٥ ]