فقد تضمن هذا الكلام: أن تولية المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد؛ لأنه ذكر أن شروط الاجتهاد ليست موجودة في الحُكَّام، وأن هذا كالإحالة، وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم، فينفذ قضاء المقلد؛ للحاجة لئلا تتعطل الأحكام.
وهكذا قال غير واحد من المتأخرين - الذين يذكرون أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدًا - يذكر هذا، ثم يذكر القول الثاني: أنه يجوز تولية المقلِّد للضرورة، كما ذكره متأخرو الحنابلة والمالكية والشافعية (^٢).
_________________
(١) ينظر: المسودة في أصول الفقه ص ٥٣٨.
(٢) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ٨٨، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٢٩، التاج والإكليل ٨/ ٦٦، مغني المحتاج ٦/ ٢٦٥، تحفة المحتاج ١٠/ ١١٣، نهاية المحتاج ٨/ ٢٤٠، المبدع ٨/ ١٥٤، الإنصاف ٢٨/ ٣٠١، شرح المنتهى ٣/ ٤٩٢.
[ ٧٩ ]