(والأحكام المشروعة بالأمر)، بقوله: (والنهي): أي المنهي عنها: أي لوجوبها الخبري؛ لأنه هو الذي له السبب، المراد بالأحكام المحكوم بها من العبادات (بأقسامها) من الأمر المؤقت والمطلق ونحوهما، والنهي عن الأمور الشرعية والحسية ونحوهما (أسباب)، وهي هنا بمعنى العلل، جعلها الشرع مناطًا للأحكام تيسيرًا لإدراك الحكم الغائب عن العباد.
(فسبب وجوب الإيمان): أي سبب وجوب الجبري التصديق والإقرار (حدوث العالم الذي هو) أي العالم (علم على وجود الصانع؛ لأن الحدوث يقتضي مُحْدِثًا، ولا بدّ أن يكون موجبًا لذاته كما عرف في موضعه.
(وسبب الصلاة): أي وجوبها (الوقت) بإضافتها إليه، والإضافة تقتضي الاختصاص، وأقوى وجوهه بالسببية.
(والزكاة): أي وسبب وجوب الزكاة (ملك المال)، وهو النصاب
[ ١٢٥ ]
المغني النامي الفاضل عن الحاجة الأصلية؛ لإضافاتها إليه في قوله - ﷺ -: «فأدّوا زكاة أموالكم» رواه أبو داود، ومن حديث [ابن عمر - ﵄ -] ومن حديث علي - ﵁ - ونحوه.
(والصوم) أي وسبب وجوب الصوم (أيام رمضان) للإضافة.
(وزكاة الفطر):أي وسبب وجوب زكاة الفطر (رأس يمونه): أي يقوم بكفايته (ويلي عليه)؛ لقوله - ﷺ - في صدقة الفطر: «عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون»، رواه الدارقطنيّ من حديث ابن عمر - ﵁ -، ومن حديث علي - ﵁ -.
(والحج): أي وسبب وجوب الحج (بيت الله تعالى) لإضافته إليه في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.
(والعشر): أي وسبب وجوب العشر (الخراج الأرض النامية تحقيقًا أو تقديرًا): أي تحقيقًا في العشر بحقيقة الخارج، وتقديرًا في الخراج بالتمكن من الزراعة، بدلالة الإضافة فيقال: عشّر الأرض وخراج الأرض
[ ١٢٦ ]
والعشر مؤنة فيها معنى العبادة؛ لأنه يصرف إلى الفقراء ولم يجز التعجيل قبل الخارج لعدم تمام السبب، والخراج عقوبة فيها معنى المؤنة؛ ولهذا ابتدأ بالكافر.
(والطهارة): أي وسبب وجوب الطهارة (الصلاة) يقال: طهارة الصلاة.
(و) سبب مشروعية (المعاملات) توقف بقاء (العالم) إلى يوم القيامة على مباشرتها.
(و) أسباب (العقوبات ما نسبت إليه) من قتل وزنا وسرقة.
(و) سبب (الكفارات أمرٌ دائرٌ بين الحظر والإباحة) بأن يكون مباحًا من وجه ومحظورًا من وجه: كالقتل الخطأ، فإنه من حيث الصورة رمي إلى الصيد، وهو مباح، وباعتبار ترك التثبت حتى أصاب آدميًا، هو محظور. والله أعلم.
[ ١٢٧ ]