وجوب الوضوء للصلاة، وكونه شرط صحة لها أمر متفق عليه (^٢).
ومأخذ الحكم: الأمر المطلق في قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، وقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وهما يقتضيان الوجوب.
تنبيه: كان الوضوء ثابتًا قبل نزول هذه الآية بالسّنة، وروي أنّه ﵊ صلى في أوّل ما أوحي إليه وأتاه جبريل ﵇ فعلّمه الوضوء (^٣).
_________________
(١) كشاف القناع (١/ ١٨٧).
(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (٢٩)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٨)، تيسير البيان للموزعي (٣/ ٩٩).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٥٤).
[ ٩٦ ]