يجب الغسل من الجنابة باتفاق أهل العلم (^١).
قال ابن العربي: «هذه الآية أصل في وجوب الطهارةمن الجنابة» (^٢).
مأخذ الحكم: الأول: الأمر بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
الثاني: اقتران الحكم وهو الطهارة، بالوصف وهي الجنابة، دلالة على كون الجنابة علّة وسبب للطهارة. بدلالة الإيماء والتنبيه.
أو يقال: علق الأمر بشرط، والشرط هنا علة ثابتة وهي الجنابة، فيتكرر الأمر بتكرارها اتفاقًا، فتكون الجنابة علة للتطهير (^٣).